responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 330

أو الطهارة التي هي شرط لصحة الصوم حيث لا يمكن الأمر بهما في ضمن الأمر بالعبادة أو الصوم فلا بد من الأمر بهما بالخصوص تتميما للجعل الأول فالخطاب بهما و ان لم يكن خطابا غيريا مترشحا من الخطاب الآخر إلا انه لأجل رعاية الخطاب الآخر و هو الأمر بالعبادة أو الصوم فلا محالة لا يكون خطابا نفسيا ناشئا عن تعلق غرض بمتعلقه (و منها) ما يكون لأجل انه لولاه لزم فوات الواجب لأجل توقفه على مقدمات خارجية دخيلة في القدرة عليه نظير السير في الحج فان زمان الواجب لتأخره و عدم إمكان إيجابه فعلا حتى يترشح منه وجوب مقدماته لا بد من إيجاب مقدماته ليتمكن المكلف من إيجاده في ظرفه فلو لم يجب السير قبل وجوب الحج لما وصل المولى إلى غرضه لجواز ترك المقدمة فعلا و عدم تمكن المكلف من امتثال الواجب في ظرفه فيجب السير لا محالة رعاية للتكليف بالحج فيكون واجبا لأجل واجب آخر (و منها) ما يكون لأجل انه لولاه لما وصل المكلف إلى خطاب المولى حتى ينبعث عنه من دون مدخلية له في القدرة على متعلقه و هذا كوجوب الفحص فإنه لأجل رعاية التكاليف الواقعية و إيصالها إلى المكلف من دون مدخلية له في القدرة على متعلقاتها و يلحق بذلك وجوب الاحتياط بل مطلق الطرق و الأصول المحرزة و يسمى هذا القسم من المتمم للجعل بالوجوب الطريقي و قد ذكرنا تفصيل الكلام في أقسام المتمم للجعل في مبحث مقدمة الواجب فراجع و الغرض من التعرض في المقام انما هو بيان الفارق بينها على اختلافها و بين الواجب النفسيّ كما عرفت (إذا عرفت) ذلك فنقول إذا كان توهم ترتب العقاب على مخالفة وجوب الفحص و التعلم ناشئا عن توهم وجوبهما نفسا كما نسب إلى المحققين المذكورين (قدهما) فقد ظهر فساده و ان وجوبهما ليس إلا طريقيا لأجل رعاية الواقع و الوصول إليه و ان كان لتوهم ان وجوبهما و ان كان طريقيا إلّا ان مخالفة الخطاب الطريقي توجب العقاب كمخالفة الخطاب النفسيّ كما نسب إلى المشهور أو الأشهر ففساده أوضح لأن الإيجاب الطريقي ان كان في موارد الأمارات و الأصول المحرزة فقد عرفت في بعض مباحث القطع انه ليس المجعول فيها إلّا جعل الوسطية في الإثبات و نفس صفة المحرزية فحالها حال العلم في إنه لا يترتب على مخالفتها عقاب الا عند مصادفتها للواقع على المختار عندنا من عدم استحقاق المتجري للعقاب و ان كان في موارد إيجاب الاحتياط أو وجوب الفحص التي لا يخرج الواقع عن مجهوليته في تلك الموارد بإيجابهما بل هو على ما هو عليه من المجهولية و غير متصف بصفة

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست