responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 329

بعد الظفر بمقدار المعلوم بالإجمال و السر فيه هو ما ذكرناه من ان المعلوم بالإجمال حيث انه معلم بعلامة وجوده في الدفتر فكل ما فيه يكون منجزا بنفس هذا العلم قل أو كثر و الانحلال إنما يكون فيما إذا كان العلم متمحضا في تعلقه بعدد مردد بين الأقل و الأكثر و حيث ان المعلوم بالإجمال في محل الكلام هي الأحكام الموجودة في هذه الكتب بحيث لو تفحص عنها لظفر بها و العلم الإجمالي بمطلق الأحكام في الشريعة قد عرفت انحلالها بهذا العلم فلا محالة يكون كل ما في هذه الكتب من الأحكام منجزا بهذا العلم فلا يكون الظفر بمقدار المعلوم بالإجمال موجبا لانحلاله (فتلخص) انه لا فرق بين التقريبين في ان الواجب هو الفحص عن الأحكام الموجودة في هذه الكتب ليس إلّا و لو بعد الفحص و الظفر بمقدار المعلوم بالإجمال أو الأكثر (الثانية) في انه بعد الفراغ عن استحقاق عقاب تارك الفحص في الجملة وقع الكلام في ان العقاب على ترك الفحص مطلقا أو فيما لزم منه و من الأخذ بالبراءة مخالفة التكليف الواقعي و على الثاني فهل الموجب للعقاب هو مخالفة نفس الواقع مع حكم العقل بلزوم الفحص أو مخالفة وجوب الفحص المستلزم لمخالفة الواقع وجوه نسب (الأول) منها إلى صاحب المدارك و المحقق الأردبيلي (قده) (و الثاني) إلى المشهور و المختار عندنا هو الثالث و قبل الخوض في المقام لا بد من تمهيد مقدمة يتضح بها الحال إن شاء اللَّه تعالى (و هي) ان الواجب ينقسم إلى نفسي و غيره و المراد من الأول هو ما كان وجوبه لا لأجل خطاب آخر سواء كان هو بنفسه غرضا أوليا كما في معرفة اللَّه تعالى أو كان سببا توليديا للغرض كما في الإلقاء الواجب لأجل الإحراق أو كان علة معدة له فيما إذا لم يمكن تعلق التكليف بنفس الغرض كالمصالح المترتبة على جل الواجبات الشرعية على ما أوضحنا الحال فيه في غير المقام و الجامع بين الكل هو ان يكون الغرض من الإيجاب التوصل إلى إيجاد متعلقه خارجا من دون ان يكون هناك نظرا إلى خطاب آخر و يقابل هذا المعنى من النفسيّ كل خطاب يكون لأجل خطاب آخر سواء كان ذلك الخطاب مقتضيا له بنفسه من دون احتياج إلى إنشاء آخر كما في الخطابات الغيرية المتعلقة بالمقدمات المترشحة من الواجبات النفسيّة أم لم يكن كذلك بل كان محتاجا إلى جعل آخر كما في موارد الاحتياج إلى جعل المتمم على اختلافها نتيجة (فان) منها ما يكون خطاب المتمم لأجل عدم إمكان استيفاء الخطاب لتمام اجزاء الواجب أو شروطه كما في مورد قصد القربة و الغسل قبل الفجر في شهر رمضان فإن قصد القربة الّذي هو جزء لما يترتب عليه غرض المولى في العبادات‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست