responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 327

كذلك بل انكشافه للمكلف لا يكون بحسب العادة الا باعمال نظر و لولاه لوقع المكلف في مخالفة الواقع كثيرا و هنا يختلف باختلاف الموارد فربما يتوقف العلم به على مجرد النّظر و عدم إيجاد المانع عن فعلية الانكشاف مع حصول بقية مقدماته و هذا كما في موارد احتمال طلوع الفجر لمن كان على السطح بحيث لا يكون هناك مئونة أخرى في فعلية حصول الانكشاف إلا مجرد النّظر إلى الأفق و أخرى يتوقف العلم به على مراجعة الدفتر و الحساب و هذا كما في موارد الشك في حصول الاستطاعة أو البلوغ إلى النصاب فإن العلم بهما غالبا لا يكون إلا بالمراجعة و حساب ما عنده ففي مثل هذه الموارد لا يمكن الرجوع إلى البراءة إلا بعد النّظر لقصور الأدلة عن الشمول لها إذ نفس أدلة التكليف في تلك الموارد بعد الفراغ عن توقف فعلية انكشاف موضوعاتها على النّظر في العادة تدل بالدلالة الالتزامية على وجوب النّظر و تنجز التكليف على تقدير وجوده مع المسامحة بعدم النّظر و ان شئت قلت ان أدلة البراءة قاصرة عن الشمول لمثل هذا الجاهل الّذي كان مقدمات العلم كلها متحققة عنده بحيث لا يكون هناك مئونة أخرى غير النّظر لانصرافها إلى غيره ممن لا يكون مقدمات العلم حاضرة عنده و كان محتاجا إلى تحصيله (و مما ذكرناه) يظهر ان الموضوعات التي يتوقف فعلية الانكشاف فيها على السؤال بحسب العادة كما في مواضع الشك في بلوغ المقصد إلى حد المسافة يجب السؤال فيها أيضا و لا يجوز الرجوع إلى الاستصحاب مع عدمه (و بالجملة) كل ما توقف الانكشاف عليه بحسب العادة بحيث لزم من تركه الوقوع في المخالفة كثيرا يجب مراعاته ثم الرجوع إلى الأصل نعم الفحص عن تلك الموضوعات بأزيد من ذلك مما لا يكون توقف فعلية الانكشاف عليه عاديا لا يكون بواجب و يجوز الرجوع مع تركه إلى البراءة و اما (الثاني) و هو عدم جواز الرجوع إلى البراءة في الشبهات الحكمية إلا بعد الفحص و اليأس عن الظفر بالدليل فقد استدل عليه بالأدلة الأربعة و العمدة في ذلك هو الاخبار الدالة على وجوب التعلم و استحقاق العقاب مع تركه و حكم العقل بوجوب الفحص عن أحكام المولى بعد فرض المولوية و العبودية و ذلك لما بيناه في بحث العموم و الخصوص من ان العقل يستقل بأن الوظيفة الربوبية إنما تقتضي تشريع الأحكام و بيانها بحيث لو تفحص العبد عنها لوصل إليها و لا يجوز له المطالبة بأزيد من ذلك كما ان الوظيفة العبودية تقتضي الفحص عن أحكام مولاه التي يمكن الوصول إليها فكما ان عقاب المولى بعد فحص العبد و عدم الظفر بحكم المولى على مخالفة تكاليفه الواقعية

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست