responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 326

الابطال المتأخرة عنه رتبة موجبة لسقوطه و هذا لا ينافي الالتزام بسقوطه على تقدير العلم بثبوت الحرمة الفعلية الملازمة لعدم وجوب قصد الامتثال التفصيليّ على ما هو مقتضى المنافاة بينهما كما في كل دليلين متزاحمين أو متعارضين (و ببيان أوضح) التمكن من إتيان العمل مقترنا بالامتثال التفصيليّ موجود بالنسبة إلى طبيعة الصلاة و حرمة إبطال شخص الصلاة لا توجب عدم التمكن بالقياس إلى الطبيعة حتى تكون موجبة للسقوط بل غايتها عدم جواز إبطال هذا الشخص من العبادة و من المعلوم عدم تعلق الأمر بذلك الشخص بخصوصه بل الامتثال انما هو باعتبار انطباق الطبيعة المأمور بها على المأتي به خارجا و حيث ان انطباقها عليه الموجب لحرمة الابطال يتوقف على سقوط الامتثال التفصيليّ بالقياس إلى نفس الطبيعة فلا يعقل توقف السقوط على الحرمة المتوقفة على الانطباق و إذا لم يسقط الامتثال التفصيليّ المفروض تمكن المكلف منه فلا محالة لا يكون المأمور به منطبقا على المأتي به خارجا فلا بد من الابطال و استئناف العمل من رأس تحفظا على تحصيل شرط الطاعة مع الإمكان (و مما ذكرناه) ظهر بطلان ما أفاده بعضهم في المقام من الالتزام بالتخيير بين إبطال العمل و استئنافه تحفظا على تحصيل الشرط و بين إتمامه برجاء المطلوبية و الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي نظرا إلى مزاحمة حرمة الابطال مع وجوب الطاعة التفصيلية مع الغفلة عن ان التخيير بين الحكمين المتزاحمين إنما يكون مع كونهما في مرتبة واحدة لا في مثل المقام على ما عرفت تفصيله (كما انه ظهر فساد) ما قيل من وجوب الجمع بين الامتثال الاحتمالي بإتمام العمل و التفصيليّ باستئنافه بعد الفراغ نظرا إلى العلم الإجمالي بوجوب أحدهما على المكلف مع الغفلة عن ان إتمام العمل مع الاحتمال يوجب تعذر الامتثال التفصيليّ إلى الأبد ضرورة انه مع احتمال سقوط التكليف بالامتثال الاحتمالي كيف يمكن الامتثال التفصيليّ بعد ذلك فالامر يدور بين الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي بإتمام العمل و إبطال العمل و استئنافه تحصيلا للامتثال التفصيليّ و قد عرفت تعين الثاني بما لا مزيد عليه (هذا كله) فيما يعتبر في الأخذ بالاحتياط و اما ما يعتبر في الرجوع إلى البراءة فتوضيح الحال فيه إنما يكون بالبحث في جهات (الأولى) لا ريب في عدم اعتبار الفحص في الشبهات الموضوعية في الجملة و اعتباره في الشبهات الحكمية (اما الأول) فقد استدل عليه بالإجماع و بإطلاق أدلتها و لا يخفى ان موضوع التكليف ربما يكون بحيث يكون العلم به في العادة غير متوقف على نظر كما في غالب الموضوعات و حينئذ فلا ريب في جواز الرجوع إلى البراءة من دون اعتبار شي‌ء آخر و أخرى لا يكون‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست