responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 321

ليس من وجوه الطاعة حينئذ قطعا أو احتمالا و اما إذا كان المورد مما لا يجب فيه الفحص كالشبهات الموضوعية أو الحكمية الغير المحتملة فيها الإلزام فهل يجوز للمكلف الاحتياط بالتكرار قبل الفحص أم لا وجهان من عدم الملزم للمكلف على الفحص فان له ترك الشبهة و عدم التعرض لها أصلا كما هو المفروض فيحسن منه الاحتياط في هذا الحال و لو كان بالتكرار و من استقلال العقل أو احتماله لعدم كون التكرار مع التمكن من جعل شخص الأمر داعيا على تقدير وجوده من وجوه الطاعة فلا يستقل بالحسن به العقل و مع عدم استقلاله به لا يمكن للمكلف الاكتفاء به في مقام الطاعة بل لا يبعد ان يكون ذلك تشريعا محرما بعد عدم إحراز الحسن (و دعوى) ان العقل و ان لم يستقل بالحسن إلا انه لا يستقل بعدمه أيضا فيجوز الاحتياط بالتكرار احتياطا (مدفوعة) بان الإتيان بالفعل بداعي احتمال الأمر مع التمكن من الفحص إذا فرض عدم استقلال العقل بحسنه لعدم إحراز كونه من وجوه الطاعة فكيف يمكن استقلاله بحسنه بداعي احتمال الحسن ضرورة ان احتمال الحسن و كون الشي‌ء من وجوه الطاعة لا يوجب كون الشي‌ء كذلك قطعا و مع عدم القطع به يبقى الشك فيه على حاله و يكون الإتيان به في مقام العبادة تشريعا محرما و عدم وجوب الفحص على المكلف و جواز ترك تعرضه للشبهة رأسا كما هو المفروض لا يوجب انقلاب ما لم يحرز حسنه و كونه من وجوه الطاعة عما هو عليه و كفايته في مقام الطاعة و العبودية و هذا هو الأقوى (هذا) (و التحقيق) عدم جواز الاحتياط في العبادة مطلقا في موارد وجوب الفحص و لو لم يكن الاحتياط مستلزما للتكرار و ذلك لأن الانبعاث عن احتمال التكليف إذا كان متأخرا عن الانبعاث عن شخصه بحكم العقل و لا أقل من احتماله فلا محالة يكون سقوط التكليف بالعبادة على تقدير وجوده متيقن العدم أو مشكوكا فيه فيستقل العقل بوجوب الفحص و عدم جواز الاحتياط و ذلك لأن التكليف الواقعي على تقدير وجوده لا بد من جعل شخصه داعيا و محركا بحكم العقل فالاقتصار بجعل احتماله داعيا قبل الفحص مع التمكن من الأول لا يكون مسقطا للتكليف بحكم العقل و اما في موارد عدم وجوب الفحص كما في الشبهات الحكمية الغير الإلزامية أو في الشبهات الموضوعية فمقتضى حكم العقل بعدم حسن الامتثال الاحتمالي مع التمكن من القطعي أو شكه فيه و ان كان عدم تحقق الامتثال بالاحتياط قبل الفحص فيها أيضا كما عرفت إلا ان الإنصاف ان الوجدان يأبى عن ذلك بل يحكم بحصول الامتثال و كون الامتثال الاحتمالي حينئذ إطاعة في فرض المصادفة

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست