responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 320

به كما في المقام فلا (توضيح) ذلك ان الواجب في محل الكلام حيث فرض كونه عباديا و ان تشريعه لأجل التعبد به بان يكون الإتيان به مضافا إلى المولى بوجه حتى يكون حسنا في مقام العبودية فلا محالة يكون المأمور به هو العمل بالمأتي به عبادة فإن قلنا بان العبادية مسبب توليدي عن الدواعي القربية من قصد الأمر و غيره فيكون الشك في حصولها بالإتيان بداعي احتمال الأمر الموجود في موارد التكرار شكا في المحصل و مقتضى القاعدة فيه هو الاشتغال و إن قلنا انها كلي منطبق على الدواعي القربية و الجامع بينها كون العمل بنية صالحة كما في بعض الروايات و هو الظاهر فلا محالة يكون الشك في انطباقه على الإتيان بداعي احتمال الأمر مع التمكن من الإتيان بداعي نفس الأمر شكا في التعيين و التخيير و ان الواجب على المكلف حينئذ هو خصوص قصد الأمر أو الأعم منه و من الإتيان بداعي الاحتمال و المرجع فيه على ما هو المختار عندنا هو الاشتغال و على كل حال فلا يقاس الشك في محل الكلام بالشك في اعتبار قصد الوجه أو معرفته الراجع إلى اعتبار امر زائد في المأمور به على اعتبار قصد القربة شرعا الّذي هو مورد للبراءة عقلا و نقلا (هذا كله) فيما إذا كان الاحتياط مستلزما لتكرار جملة العمل و أما إذا كان مستلزما لتكرار الجزء كما إذا دار الأمر في الصلاة بين القراءة الجهرية أو الإخفاتية فأراد المكلف الجمع بينهما احتياطا فالظاهر عدم الإشكال فيه و لو قبل الفحص و ذلك لأنه إذا جاز للمكلف الإتيان بالقراءة التي ليست جزء للصلاة في ضمنها بقصد القرآنية كما هو المفروض في المقام فلا محالة يصح له الإتيان بالأمرين و يقصد كون ما هو المأمور به في ضمن الصلاة جزء لها و كون الآخر قرآناً في ضمنها غاية الأمر انه لا يميز الجزء من غيره و لا بأس به بعد حصول القربة و العبادية و الحاصل ان ما يعتبره العقل و يحتمل اعتباره هو التحرك عن شخص إرادة المولى مع التمكن منه و هذا حاصل في المقام و اما احتمال صدور كل جزء جزء من شخص الأمر متميزا عن غيره فلا فإذا فرض تحرك المكلف عن شخص إرادة الصلاة المتعلقة بها و لكن لم يميز كون القراءة المقومة لها جهرية أو إخفاتية فأتى بها احتياطا فقد حصل ما يعتبره العقل أو يحتمل اعتباره في مقام الطاعة قطعا و معه فلا إشكال في الصحة أصلا (فتحصل من جميع ذلك) ان الاحتياط في العبادة إذا لم يكن مستلزما للتكرار فلا إشكال في حسنه و إغنائه عن الفحص في مورد وجوبه و اما فيما يستلزمه فان كان المورد مما يجب الفحص فيه كموارد العلم الإجمالي أو الشبهات البدوية الحكمية فيما إذا احتمل الإلزام فلا ريب في عدم حسنه قبل الفحص لأنه‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست