responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 319

في اعتبار امر زائد عليه فيرجع الشك إلى اعتبار امر زائد على المقدار المعلوم في المأمور به و هو مورد البراءة و لا ريب ان الشك في اعتبار معرفة الوجه و نيته في العبادات بعد الفراغ عن اعتبار قصد القربة فيها من هذا القبيل و عليه فلا إشكال في صدق الاحتياط و حسنه حتى مع التمكن من الاجتهاد أو التقليد لكن بشرط ان لا يكون الاحتياط مستلزما للتكرار سواء كان هناك علم بالتكليف إجمالا كما إذا علم إجمالا بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة في يوم الجمعة فأراد المكلف الاحتياط بفعلهما قبل الفحص بالاجتهاد أو التقليد أو لم يكن كما إذا احتمل في الغرض عدم الوجوب رأسا و الوجه في ذلك هو ان العقل الحاكم بالاستقلال في باب الإطاعة و العصيان إنما يحكم بحسن الاحتياط بالتكرار فيما إذا لم يتمكن من امتثال شخص التكليف و جعل نفسه داعيا و ذلك لأن المحرك في الخارج إلى كل من الفعلين ليس إلا احتمال تعلق التكليف به إذا المفروض عدم العلم بوجوب كل منهما بالخصوص حتى يكون هو بشخصه محركا و لا ريب ان العقل بعد فرض كون الواجب عباديا و ان تشريعه لأجل التعبد به يستقل بعدم الحسن في التحرك عن احتمال إرادة المولى مع التمكن من التحرك عن نفسها فيكون الإطاعة الاحتمالية في طول الإطاعة القطعية نعم لو لم يتمكن من الإطاعة القطعية لعدم التمكن من الفحص فلا محالة يكون الاحتياط بالتكرار حسنا و إن كان الداعي إلى إتيان كل من الفعلين هو احتمال الأمر لا نفسه إذ هذا غاية ما يتمكن المكلف من إتيانه في هذا الحال و لعل نظر شيخنا العلامة الأنصاري (قده) حيث حكم بكون التكرار في العبادة مع التمكن من الطريق الشرعي لعبا و عبثا إلى ما ذكرناه من حكم العقل بعدم الحسن فيه و كونه في طول الإطاعة القطعية فيكون التكرار لعبا و عبثا في مقام الطاعة بحكم العقل لا ان التكرار بنفسه لعب و عبث حتى يورد عليه بأنه ربما يكون بداع عقلائي فلا يكون كذلك هذا و لو تنزلنا عن استقلال العقل بعدم الحسن مع التمكن من الامتثال القطعي فلا محالة لا يكون مستقلا بالحسن و كون الامتثال الاحتمالي في عرض الامتثال القطعي فيكون الحسن حينئذ مشكوكا فيه فيشك في كفاية الامتثال الاحتمالي حينئذ فيستقل العقل بلزوم تحصيل الفراغ اليقيني (و توهم) انه يرجع معه إلى البراءة كما في صورة الشك في اعتبار معرفة الوجه و نيته (مدفوع) بان الرجوع إلى البراءة إنما يكون في موارد الشك في اعتبار امر زائد على الحسن العقلي الموجود في الإطاعة كما كان الأمر كذلك عند الشك في اعتبار معرفة الوجه و نيته و اما إذا كان الشك في اعتبار شي‌ء في الحسن العقلي بعد الفراغ عن اعتباره في المأمور

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست