responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 255

(و توهم) عدم جواز التمسك بالعموم أو الإطلاق عند إجمال المخصص المنفصل مطلقا و لو كان دائرا بين الأقل و الأكثر نظرا إلى انه يوجب تعنون العام و المطلق لا محالة فيسري إجماله إليهما كما في القرينة المتصلة قد مر دفعه بما لا مزيد عليه في محله فراجع (فتحصل) من جميع ما ذكرناه صحة التمسك بالمطلقات في الموارد المشكوكة في دخوله في محل الابتلاء و عدمه من جهة الشبهة المفهومية مطلقا و من جهة الشبهة المصداقية على المختار من كون الحكم العقلي في المقام من قبيل حكمه في موارد استكشاف الملاكات دون حكمه على العناوين كما انه ظهر منه فساد ما بنينا عليه في الدورة السابقة من كون تنجيز العلم الإجمالي في موارد الشبهة لأجل وجود الملاك الملزم في البين و استقلال العقل بلزوم تحصيله ما لم ينجز بالعجز كما في موارد الشك في القدرة المعتبرة في التكليف عقلا فإنك قد عرفت ان القدرة على المخالفة عقلية و عادية لا بد و ان يكون لها دخل في ملاك النهي و الزجر فمع الشك فيها يكون الملاك كالخطاب مشكوكا فيه لا محالة (ثم انه) لا ريب في لحوق القدرة الشرعية بالقدرة العقلية في اعتبارها في تنجيز العلم الإجمالي في تمام الأطراف فلو كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء لعدم القدرة الشرعية فيه كما إذا كان ملك الغير و لم يجز التصرف فيه شرعا فعلم بوقوع النجاسة فيه أو فيما هو ملكه و تحت تصرفه فلا أثر لمثل هذا العلم ضرورة ان ملك الغير بعد فرض عدم قدرة المكلف على التصرف فيه خارج عن محل ابتلائه فيكون الأصل النافي الجاري في الطرف الآخر بلا معارض (نعم) إذا فرض كونه محلا للابتلاء كما إذا فرض معرضيته للبيع و فرض عدم جواز شرائه مع وصف نجاسته فالعلم الإجمالي بعدم جواز التصرف في ملكه أو حرمة شراء مال الغير يكون منجزا لا محالة (و بالجملة) الميزان في التنجيز هو كون كل من الأطراف بحيث يصح من المولى توجيه الخطاب إليه بخصوصه على تقدير كونه معلوما تفصيلا فلا بد من اعتبار القدرة على ارتكاب كل من الأطراف عقلا و عادة و شرعا (نعم) مجرد انتراك بعض الأطراف للاستغناء عنه مع القدرة على الارتكاب لا يكون بمانع عن التنجيز لما عرفت من ان الترك الإرادي لا يوجب جعل الشي‌ء غير مقدور عليه حتى لا يمكن توجه الخطاب إليه (و اما الانتراك) لخسة الشي‌ء و حقارته كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الترابين أحدهما معد للتيمم به و الآخر معرض عنه بالطبع كالتراب الواقع في الأماكن الخسيسة فهل يمنع عن تأثير العلم الإجمالي كما يظهر من العلامة الأنصاري (قدس سره) أو لا الحق هو الثاني فإن الترك لأجل الخسة

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست