responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 254

الإثبات و عدم التقييد يحرز حسن الخطاب و إطلاقه كبقية موارد الشك في وجود الملاكات أ ترى من نفسك انك تتوقف في التمسك بالإطلاق فيما إذا شككت في اشتمال بعض الافراد على المصلحة بل مع احتمال اشتماله على المفسدة أيضا مع انه يحتمل فيه عدم حسن الأمر بل قبحه و ليس ذلك إلا من جهة حجية ظاهر كلام المولى و كشفه عن مراده الواقعي إلا فيما كان هناك قرينة على خلافه ففي محل الكلام يكون نفس الإطلاق رافعا للشك و موجبا لثبوت الحكم الفعلي في الموارد المشكوك لعدم قيام حجة على خلافه و لازم ذلك هو تنجيز العلم الإجمالي الا فيما ثبت خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء (فإن قلت) أن شرطية كون متعلق التكليف في محل الابتلاء إنما تكون في مرحلة التنجيز دون الجعل و من المعلوم انه انما يتمسك بالإطلاق لرفع الشك الراجع إلى مرحلة الجعل دون الامتثال (قلت) قد عرفت ان اعتبار الابتلاء في فعلية التكليف إنما هو من فروع اعتبار القدرة فيها و من الضروري ان شرطية القدرة له أجنبية عن مرحلة التنجيز بالكلية بل شرط التنجيز منحصر بحكم العقل بالوصول فانه بعد ما تمت فعلية التكليف بفعلية شرائطه يحكم العقل بعدم صحة العقاب على مخالفته قبل وصوله و أين ذلك من القدرة التي لا يكون التكليف مع عدمها قابلا للفعلية (و بعبارة واضحة) شرط التنجيز لا بد و ان يكون انقسام التكليف بالإضافة إليه من الانقسامات الثانوية حتى لا يمكن الإطلاق و التقييد فيه في مرحلة الجعل كالعلم بالتكليف و نحوه و من المعلوم ان كون المورد محلا للابتلاء و عدمه من الانقسامات الأولية السابقة على التكليف فلا بد من الإطلاق أو التقييد فإذا شك في التقييد فلا محالة يتمسك بالإطلاق في مرحلة الجعل (ثم انه) على تقدير كون الحكم العقلي في المقام من قبيل حكمه على العناوين الموجبة لتقييد موضوعات الإطلاقات المانع عن التمسك بها في الشبهات المصداقية فهل هو من قبيل أحكامه الضرورية حتى يكون حاله حال القرينة المتصلة الساري إجمالها إلى العام أو من قبيل أحكامه النظرية فيتمسك بها في موارد دوران الأمر بين الأقل و الأكثر (الحق هو الثاني) لما عرفت من ان اعتبار القدرة العادية على المخالفة في خصوص التكاليف التحريمية يحتاج إلى إعمال نظر و إقامة برهان كما برهنا عليه بما لا مزيد عليه و ليس ذلك من قبيل أحكامه الضرورية الغير المحتاجة إلى إقامة الدليل عليه و مقتضى ذلك هو التمسك بإطلاقات أدلة المحرمات في موارد الشك في الخروج عن الابتلاء من جهة الشبهة المفهومية فيقتصر في التقييد على المراتب المتيقنة كما هو الحال في المخصصات اللفظية

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست