responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 241

الأطراف و المفروض عدم مناقضته للمعلوم بالإجمال نعم بعد ارتكاب الجميع يحصل العلم بالمخالفة لا محالة لكن مثل هذا العلم لا يترتب عليه أثر في نظر العقل حتى يكون مانعا عن جريان الأصل (مدفوع) بان التعبد بالجمع بين الأطراف و ان لم يكن لازما لجريان الأصول في الأطراف إلا ان الجمع في التعبد بالجمع بين الأطراف و ان لم يمكن لازما لجريان الأصول في الأطراف إلا أن الجمع في التعبد لازم له لا محالة ضرورة ان كلا من الجعلين في عرض الأخر فيكونان في مرتبة واحدة و كما لا يمكن تعلق الجعل بمجموع الأطراف فكذلك لا يمكن الجمع في الجعل أيضا إذ كما يعتبر انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري في كل من الأصلين في حد نفسه فكذلك يعتبر انحفاظه مع اقترانه لجعل الآخر أيضا و لازم ذلك هو انحفاظ الرتبة بالقياس إلى مجموع الأصلين في عرض واحد و من المعلوم انه مع العلم الإجمالي بالخلاف لا يكون الجمع بينهما معقولا للمناقضة المزبورة و هذا أجنبي عن تحقق العلم بالمخالفة بعد الارتكاب حتى لا يكون فيه محذور و أما بالنسبة إلى الأصول الغير التنزيلية فيظهر الوجه في عدم جريانها في أطراف العلم الإجمالي مما تقدم فإنك قد عرفت ان الضابط في سقوطها هو استلزام جريانها للترخيص في معصية الخطاب الشرعي و من الضروري ان الترخيص في كل واحد من الأطراف في عرض الترخيص في بقية الأطراف يستلزم الترخيص في المعصية للخطاب المعلوم بالإجمال فلا يكون مرتبة الحكم الظاهري بالإضافة إلى جميع الأطراف محفوظة فتحصل ان المحذور في جريان الأصول في تمام أطراف العلم أحد أمرين على سبيل منع الخلو (الأول) لزوم التناقض من جريانها كما في موارد الأصول التنزيلية مطلقا (الثاني) لزوم الترخيص في المعصية كما في موارد الأصول النافية للتكليف مطلقا و حيث ان هذين المحذورين عقليان فعدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي يكون مستنداً إلى مانع ثبوتي مع قطع النّظر عن مقام الإثبات فما يظهر من بعض كلمات العلامة الأنصاري (قدس سره) من ابتناء عدم الجريان على عدم شمول أدلة الأصول لأطراف العلم في غير محله فإنه مضافا إلى ما عرفت من ان عدم الجريان مستند إلى المانع الثبوتي و لا تصل النوبة معه إلى المانع الإثباتي نعم لو كان محل البحث هو تقييد الأحكام الواقعية بصورة العلم التفصيليّ و عدمه لكان للتكلم في شمول أدلة الأصول لأطراف العلم الإجمالي و افادتها لتقييد الأحكام الواقعية و لو بنتيجة التقييد بالصورة المذكورة مجال واسع لكنك قد عرفت ان الكلام فعلا متمحض في إمكان الجعل الظاهري بعد الفراغ عن عدم التقييد في الواقعي يرد عليه انه لا مانع من شمول الأدلة لأطراف العلم الإجمالي مع قطع النّظر عن المحذور العقلي لما ستعرف‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست