responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 240

في المعصية من جريانها و اما مجرد العلم بالمخالفة من دون لزوم ذلك فلا يكون بمانع من الجريان و عليه فنقول المعلوم بالإجمال إذا كان مرددا بين الوجوب و الحرمة في شي‌ء واحد كما في دوران الأمر بين المحذورين فقد عرفت فيما سبق انه لا مجال لجريان أصالة الإباحة و استصحابها لما عرفت من انه مع العلم المذكور نقطع بثبوت إلزام شرعي و معه لا مجال لجعل الإباحة الظاهرية المناقضة للمعلوم بالمدلول المطابقي و اما إذا كان المعلوم من قبيل الحرمة المتعلقة بالخمر المردد بين أطراف متباينة فما هو المعلوم ثبوته من الحكم ليس إلّا حرمة شرب الخمر الغير المعلوم إلّا بشرب المجموع و لا إشكال في عدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري بالنسبة إليه و لكن ذلك لا يقتضي إلّا سقوط الأصول بالإضافة إلى المجموع و هذا مما لا ريب فيه و إنما المدعى هو جريان الأصل في كل واحد من الأطراف و من الظاهر ان كل واحد منها لا يكون التكليف فيه معلوما حتى يناقض الأصل الجاري فيه أو يكون ترخيصا في المعصية بالإضافة إليه و عليه يكون مرتبة الحكم الظاهري بالنسبة إلى كل من الأطراف محفوظة من دون فرق بين الأصول التنزيلية و غيرها فتلخص ان ما لا يكون مرتبة الحكم الظاهري بالقياس إليه محفوظة إنما هو مجموع الأطراف بما هو و لكنه لا يجري فيه أصل آخر غير الأصول الجارية في الأطراف حتى يمنع عنه بعدم انحفاظ المرتبة معه و ما يجري فيه الأصل و هو كل واحد من الأطراف يكون مرتبة الحكم الظاهري معه محفوظة (و التحقيق) في الجواب ان يقال انا نمنع عن بقايا مرتبة الحكم الظاهري في كل واحد من الأطراف (أما بالنسبة) إلى الأمارات فالأمر فيها ظاهر فان الأمارات حيث انها حجة في مداليلها الالتزامية أيضا فكل من الأمارتين القائمتين على خلاف المعلوم بالإجمال كما انه ينفي المعلوم بالإجمال عن موردها فكذلك يثبته في الطرف الآخر فتكون معارضة للأمارة الأخرى النافية للمعلوم بالإجمال بمدلولها المطابقي عن موردها فيتساقطان بالمعارضة و أما بالنسبة إلى الأصول التنزيلية فالحكم الظاهري في كل واحد من الأطراف مع قطع النّظر عن الباقي و ان كان لا مانع عنه و مرتبة الحكم الظاهري بالقياس إليه محفوظة إلا أنه لا يمكن إجراء الأصل في تمام الأطراف ضرورة ان الأصل التنزيلي مرجعه إلى إلغاء الشارع للشك و تعبده بالبناء العملي على إحراز الواقع فمع العلم الإجمالي بالخلاف كيف يمكن إلغاء الشك و الجمع في المتعبد بين تمام أطرافه مع مناقضته له كما هو ظاهر (و توهم) انه لا يلزم من جريان الأصل بين الأطراف التعبد بالجمع بينها حتى يلزم ما ذكر بل غايته هو جعل حكم ظاهري في خصوص كل من‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست