responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 235

الشهر فقد علمت بتحقق الملاك الملزم في ظرفه و قد ذكرنا عند البحث عن المقدمات المفوتة ان العقل لا يجوز تفويت الملاك الملزم و لو لم يكن معه خطاب فعلي لتأخر ظرفه و حينئذ فلا بد من الاحتياط تحفظا على الملاك الملزم المعلوم في الجملة في ضمن الشهر بل لأن كل واقعة من تلك الوقائع المتكررة واقعة برأسها لم يعلم فيها الملاك الملزم لا بالنسبة إلى طرف الفعل و لا بالنسبة إلى طرف الترك فعند الواقعة الأولى ليس المعلوم إلا الإلزام المردد بين الوجوب و الترك و كذلك الواقعة الثانية و الثالثة و هكذا فليس هناك خطاب معلوم قابل للداعوية و لا ملاك محرز في طرف الفعل أو الترك غاية الأمر حصول العلم بالمخالفة عند اختيار المكلف في الواقعة الثانية غير مختارة في الواقعة الأولى و هذا لا أثر له بعد عدم سبق منجز على المخالفة و بالجملة التكليف المردد بين الوجوب و الحرمة حيث كان انحلاليا بتعدد موضوعه في الخارج فكل موضوع له حكم مستقل مغاير للحكم الثابت لموضوع آخر و من المفروض ان كل حكم من تلك الأحكام مردد بين الوجوب و الحرمة و حكمه التخيير العقلي الناشئ من حكمه باستحالة اجتماع النقيضين و ارتفاعهما و ضم بعضها إلى بعض لا يوجب العلم بتكليف منجز على كل تقدير أو وجود ملاك ملزم كذلك فحال تكرر الوقائع في كونه محكوما بالتخيير حال الواقعة الواحدة بعينها هذا كله بالنسبة إلى الوقائع المتعددة التدريجية و اما بالنسبة إلى الواقعة المتكررة الدفعيّة كما إذا حلف على ترك وطئ إحدى زوجتيه و فعل الأخرى في ليلة معينة ثم اشتبهتا فدار الأمر بين الوجوب و الحرمة في كل منهما فهل يحكم العقل بالتخيير في كل منهما و لو لزم منه المخالفة القطعية بأن يختار فعلهما أو تركهما أو يجب ان يختار في كل منهما خلاف ما يختاره في الأخرى حذرا من لزوم المخالفة القطعية الأقوى هو الثاني فانا قد ذكرنا مرارا أن للإطاعة مرتبتين إحداهما وجوب الموافقة القطعية و الثانية حرمة المخالفة القطعية و سقوط المرتبة الأولى منها لا يوجب سقوط المرتبة الثانية و الموافقة القطعية في المقام و ان لم تكن ممكنة لدوران الأمر في كل منهما بين الوجوب و الحرمة إلا ان المخالفة القطعية بفعلهما أو تركهما ممكنة يستقل العقل بقبحها و بعبارة أخرى إذا دار الأمر بين الموافقة الاحتمالية و المخالفة القطعية فلا ريب في استقلال العقل بتعين الأول و ان كانت المخالفة القطعية من جهة مستلزمة للموافقة القطعية من جهة أخرى أيضا و السر فيما ذكرنا هو ان الأمر في كل من الزوجتين و ان كان دائرا بين المحذورين و العلم الإجمالي في كل منهما بالإلزام المردد بين الوجوب و الحرمة لا أثر له إلا ان هناك علم ثالث بوجوب وطئ‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست