responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 236

إحداهما و حرمة وطئ الأخرى أو العكس و هذا العلم و ان كان لا يمكن ان يؤثر في وجوب الموافقة القطعية لعدم إمكانها إلّا انه قابل للتأثير في حرمة المخالفة القطعية فيحكم العقل بترتيب أثره الممكن فيجب اختيار فعل إحداهما و ترك الأخرى مخيرا (فإن قلت) إذا كان ضم إحدى الواقعتين على الأخرى موجبا لحدوث علم ثالث موجب لحرمة المخالفة القطعية فيكون ضم بعض الوقائع إلى بعض في صورة التدريج موجبا لذلك فانه يعلم إجمالا بكون الفعل في هذه الواقعة أو الترك في الواقعة الثانية مخالفا للتكليف المعلوم فيجب فيه الاحتياط أيضا يتحصل الموافقة الاحتمالية و لازم ذلك هو بدوية التخيير (قلت) التكليف المعلوم في الوقائع التدريجية ليس تكليفا فعليا و إنما هي تكاليف مشروطة بوجود موضوعاتها خطابا و ملاكا ففي حال الابتلاء بالواقعة الأولى ليس هناك علم بتوجيه خطاب فعلي على كل تقدير و لا بوجود ملاك ملزم كذلك و هذا بخلاف المقام فانه يعلم فيه بتحقق خطاب فعلي متعلق بفعل إحداهما و ترك الأخرى أو بالعكس فيجب مراعاته بقدر الإمكان نعم إذا كان الواقعة المتكررة الدفعيّة تدريجية أيضا كما إذا حلف على وطئ إحدى زوجتيه في ليلة كل خميس من الشهر و على ترك الأخرى كذلك فاشتبهتا فاختار في الواقعة الأولى فعلى إحداهما و ترك الأخرى حذرا من المخالفة القطعية لما وجب عليه مراعاة هذا الاختيار في الواقعة الثانية بل يجوز له عكس الاختيار الأول و قد ظهر وجهه مما مر

(الأمر الثالث) ان ما ذكرناه من التخيير في موارد دوران الأمر بين المحذورين يختص بغير ما إذا كان الدوران من جهة تعارض النصين‌

لما ستعرف في محله من ان التخيير فيه شرعي و في المسألة الأصولية و مع الأخذ بأحد الخبرين يكون ذلك حجة في حقه و لا دليل على سقوط حجيته باختيار الطرف المعارض له فلا محالة يكون التخيير بدويا نعم لو قلنا ان التخيير في موارده تخيير في المسألة الفرعية من جهة عدم إمكان الجمع بين الفعل و الترك لجرى فيها ما بنينا عليه في غير موارد التعارض لاتحاد الملاك فيها

(الأمر الرابع) قد بينا في صدر البحث ان محل الكلام في المقام إنما هو فيما إذا لم يتمكن المكلف من المخالفة القطعية

فيختص بغير ما إذا كان أحدهما المعين تعبديا و إلّا لكان المخالفة القطعية ممكنة فيكون العلم الإجمالي مؤثرا في التنجيز بهذا المقدار فلا بد من تطبيق العمل على أحدهما بنحو لا يلزم المخالفة القطعية فإذا كان الوجوب على تقدير وجوده تعبديا مثلا فلا بد من اختيار الفعل و إتيانه على وجه قربي أو اختيار الترك إذ لو أتى بالفعل لا على وجه قربي لحصل له العلم بالمخالفة لا محالة

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست