responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 185

ظاهرة في الشبهات الموضوعية فلا أقل من عدم ظهوره في العموم لاحتفافها بما يصلح للقرينية (الرواية الثالثة) صحيحة عبد اللَّه بن سنان كل شي‌ء يكون فيه حرام و حلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه و هذه الرواية من جهة عدم اشتمالها على ما كان الروايتان السابقتان مشتملتين عليه من جهة الصدر أو الذيل و إن كانت تعم الشبهة الحكمية إلا انها من جهة اشتمالها على قيد بعينه لا تكون لها ظهور في العموم كما عرفت هذا مضافا إلى أن ذيلها نقل بوجه آخر و هو حتى تعرف الحرام منه بعينه و على ذلك فظهورها في الشبهة الموضوعية في غاية الوضوح و حيث ان الرواية نقلت بوجهين فيحتمل وجود كلمة منه فيها و عليه فلا يكون الرواية محرز الظهور في العموم فاتضح ان أصالة الحلية في الشبهات الحكمية لا يدل عليها شي‌ء من الروايات المذكورة و ليس هناك دليل آخر يدل عليها (ثم ان) العلامة الأنصاري (قده) ذكر في الرواية ان لفظ الشي‌ء اما ان يراد منه النوع الكلي فيكون التقسيم إلى الحلال و الحرام باعتبار وجود النوعين فيه بالفعل و اما ان يراد منه الشخصي الخارجي فلا بد من الالتزام بالاستخدام في الضمير بأن يكون المراد كل شخص كان في نوعه حلال و حرام و على كل تقدير يكون الرواية ظاهرة في الشبهات الموضوعية لأن الانقسام الفعلي لا يكون إلا فيها و اما الشبهة الحكمية فليس فيها إلا احتمال الحلية و الحرمة و هذا خلاف ظاهر الرواية و يمكن ان يقال ان الشيئية حيث انها تساوق الوجود فظاهر لفظ الشي‌ء هو الموجود الخارجي فيدور الأمر بين إرادة احتمال الحلية و الحرمة من قوله (عليه السلام) فيه حلال و حرام و بين الالتزام بالاستخدام و حمله على الانقسام الفعلي و الأول و إن كان في نفسه خلاف الظاهر إلا ان الالتزام به أهون من الالتزام بالاستخدام و على ذلك فلا مانع من شمول الرواية للشبهة الحكمية لو لا ما ذكرناه من الجهتين (و اما) الإجماع فإن كان المراد منه هو الإجماع على البراءة الشرعية في الشبهة التحريمية فلا إشكال في عدم ثبوته لذهاب الأخباريين و فيهم أساطين الفقهاء على وجوب الاحتياط فكيف يمكن دعوى الإجماع على البراءة و إن كان المراد منه الإجماع على البراءة العقلية التي مرجعها إلى قبح العقاب بلا بيان من جهة تسليم الأخباريين ان الحكم هي البراءة على تقدير عدم تمامية أدلة وجوب الاحتياط فهو غير مفيد فإن الإجماع لا بد و أن يكون مورده هو الحكم الشرعي الظاهري و الواقعي و لا معنى لدعوى الإجماع في المسألة العقلية و اما الدليل العقلي و حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان فإنما يصح الاستدلال به على تقدير عدم تمامية

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست