responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 184

و لا يصغى إلى ما ربما يقال من انه لا يمكن إرادة العموم بحيث يكون شاملا للأنواع كما في الشبهة الحكمية و للافراد الخارجية كما في الشبهة الموضوعية فإن افراد هذا العام هو كل مشكوك و شرب التتن المشكوك حرمته فرد واحد من هذا العموم و كون هذا الفرد من جهة أخرى ذا افراد كثيرة أجنبي عن كونه فردا واحدا لهذا العموم (و الحاصل) انه لا فرق بين شرب التتن المشكوك حرمته و بين شرب المائع الخارجي المشكوك خمريته في ان كل واحد منهما فرد واحد من هذا العموم فيشمله الحكم إلا أن الإشكال في شمولها للشبهة الحكمية من جهات (الأولى) تقييد الغاية بقوله (عليه السلام) بعينه فإنه ظاهر في اختصاص الحكم المذكور بالشبهات الموضوعية و لو سلمنا عدم الظهور لكون القيد جي‌ء به للاهتمام و هذا لا ينافي مع كون الشبهة حكمية أيضا فلا إشكال في احتمال قرينيته لأن معنى المعرفة بعينه هو معرفة الشي‌ء متميزا عن غيره في مقابل المعرفة برؤية الشبح مثلا و هذا المعنى يناسب الشبهة الموضوعية فيكون من قبيل احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية فلا يكون له ظهور في العموم (الثانية) ان الأمثلة التي ذكرها الإمام (عليه السلام) في الرواية كلها من قبيل الشبهة الموضوعية هو أيضا لو لم يكن قرينة على عدم إرادة العموم فلا أقل من احتمال قرينيته فيمنع عن انعقاد الظهور في العموم (الثالثة) ان قوله (عليه السلام) في ذيل الرواية أو تقوم به البينة ظاهر في إرادة الشبهة الموضوعية و احتمال ان يكون قوله (عليه السلام) حتى يستبين غاية للشبهات الحكمية و الموضوعية و هذا لا ينافي اختصاص الشبهة الموضوعية بأن يكون لها غاية أخرى و هو قيام البينة و إن كان ممكنا إلا ان غاية ذلك هو عدم الجزم بالقرينية فلا ينافي عدم الظهور في العموم لاحتفاف الكلام بما يحتمل قرينيته فتحصل ان الرواية من جهة احتفافها بما يصلح للقرينية من جهات ثلاث لا يكون لها الظهور في العموم (الرواية الثانية) صحيحة عبد اللَّه بن سليمان حيث قال فيها الباقر (عليه السلام) سأخبرك عن الجبن و غيره كل ما فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه و هذه الرواية من جهة اشتمالها على قيد بعينه مشتركة مع سابقتها في الإشكال و تختص هذه بإشكال آخر و هو ان عموم الموصول إنما هو باعتبار صلته و الصلة المذكورة تختص بالشبهات الموضوعية فإنه (عليه السلام) في مقام بيان حكم الجبن و غيره و الظاهر من لفظ الغير هو غير الجبن من الشبهات الموضوعية فالمورد و إن لم يكن موجبا للتخصيص إلا انه فيما ثبت هناك عموم و ليس في المقام ما يكون عاما إلا كلمة الموصول و قد عرفت ان عمومه يتبع صلته المختصة بالشبهات الموضوعية (و بالجملة) فالرواية إن لم تكن‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست