responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 166

من حيث كونهما مقتضى الدليل الاجتهادي (و توضيح) ذلك انه يبحث أو لا عن حكم العقل بالحظر أو الإباحة للأشياء مع قطع النّظر عن الدليل الشرعي و بعد إثبات حكمه بالحظر أو توقفه في الحكم يبحث عن قيام الدليل الشرعي على إباحة الأشياء على العموم حتى يثبت الحرج نظير قوله تعالى و أحل لكم ما في الأرض جميعا ثم انه إذا بنينا على ثبوت العموم و لكن لم يمكن التمسك به لمانع في خصوص مورد أو بنينا على عدم الثبوت و لكن شك في شمول حكم العقل فتصل النوبة إلى البحث عن البراءة أو الاحتياط فتحصل ان الأفعال الغير المتعلقة بالموضوعات الخارجية أو المتعلقة بها إذا لم تكن من قبل الانتفاعات داخلة في مبحث البراءة و الاحتياط من أول الأمر و اما الانتفاع بالموضوعات الخارجية فيتوقف دخوله فيه على عدم شمول حكم الشرع بإباحة الأشياء بنحو العموم و عدم حكم العقل بالحظر (ثم ان جماعة) من الأصحاب فرقوا بين المسألتين بأن مسألة الحظر أو الإباحة انما هي بلحاظ حال هي قبل ورود الشرع و أما مسألة البراءة و الاحتياط فهي بلحاظ حال هي بعد ورود الشرع و قد أوردنا على ذلك سابقا بأن البحث عن حكم ما قبل الشرع المفروض كونه زمان الفترة عن الرسل و انه هل هو الحظر أو الإباحة نزاع لا محصل له فكيف يمكن ان يكون مطرحا للأنظار و لكنه يمكن ان يكون مرادهم من القبلية هي القبلية الرتبية دون الزمانية فيرجع كلامهم إلى ما ذكرناه من ان النزاع في تلك المسألة أولا في حكم العقل مع قطع النّظر عن حكم الشرع فلا إشكال (الأمر الثاني) ان المبحوث عنه في المقام انما هو الحكم بالبراءة أو الاحتياط بعد الفحص و اما قبله فلا إشكال في عدم جواز الرجوع إلى البراءة عند الأصوليين و الأخباريين و لكنه لا يخفى ان ذلك لا يستلزم ان يكون المجتهد هو المكلف بإقامة الدليل على البراءة بعد الفحص بل الاخباري لا بد له من إقامة الدليل على الاحتياط بعد الفحص أيضا لأن ملاك حكم العقل بعدم جواز الرجوع إلى البراءة قبل الفحص يستحيل بقاؤه إلى ما بعد الفحص (و توضيح) ذلك ان حكم العقل بعدم جواز الرجوع إلى البراءة قبل الفحص له منشئان (أحدهما) حكمه بوجوب الفحص عن أحكام المولى بمجرد احتمال حكم من قبله فإن العقل يستقل بأن وظيفة المولى هو إيصال أحكامه إلى عبده بجعل طرق إليها يتمكن العبد من الوصول إليها عادة و العقاب على مخالفتها من دون ذلك عقاب بلا بيان و بأن وظيفة العبد هو الفحص عن أحكام مولاه حتى لا يقع في مخالفتها و حكمه هذا من فروع حكمه بوجوب النّظر إلى المعجزة و لو لا

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست