responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 167

حكمه بذلك يلزم إفحام الأنبياء (عليهم السلام) في دعواهم و قد سبق توضيح ذلك في بعض المباحث السابقة و سيأتي بيانه في محله إن شاء اللَّه تعالى و موضوع حكمه بذلك انما هو مجرد احتمال البيان حتى يكون هذا الحكم العقلي بيانا لما هو بيان الحكم الواقعي فيكون الحكم الواقعي و أصلا بطريقة الواصل بالطريق أيضا و من البديهي ان موضوع هذا الحكم يرتفع بعد الفحص فلو لم يجز الرجوع بعده إلى البراءة فلا بد و ان يكون بملاك آخر غير وجوب الفحص (و ثانيهما) حكمه بوجوب الاحتياط من جهة العلم الإجمالي بثبوت تكاليف في الشريعة فما دام هذا العلم الإجمالي موجودا يوجب تنجز الأحكام الواقعية و لو لم يكن عليها بيان في الشريعة و على ذلك بنينا صحة عقاب تارك الطريقين إذا اقتحم في الشبهة و صادف مخالفته للحكم الواقعي و لو كان الحكم بحيث إذا تفحص عنه لما كان يصل إليه أبدا و حينئذ فإذا أثبتنا انحلال هذا العلم الإجمالي بالفحص و الظفر بمقدار المعلوم بالإجمال كما سنبينه إن شاء اللَّه تعالى فلا محالة لا يترتب عليه أثر بعد الفحص فلا بد للأخباري القائل بوجوب الاحتياط من إقامة الدليل عليه غير هذا العلم الإجمالي المترتب عليه وجوب الاحتياط في خصوص ما قبل الفحص فيكون حاله حال الأصولي في وجوب إقامة الدليل على مدعاه (إذا عرفت ذلك) فقد استدل للقول المختار و هو الحكم بعدم وجوب الاحتياط بالأدلة الأربعة (اما الآيات) فمنها قوله تعالى لا يكلف اللَّه نفسا الا ما آتاها بتقريب ان المراد من لفظة ما الموصولة هو التكليف فيكون المراد من الإيتاء المتعلق به هو الاعلام فتدل على ان اللَّه تبارك و تعالى لا يكلف بالتكليف الغير الواصل إلى المكلف (و قد) ادعى بعض ان دلالة الآية على ذلك ظاهرة بتقريب ان لفظة ما ظاهرة في ان المراد منه هو الحكم و إيتاء الحكم عبارة عن إعلامه كما في قوله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه فتدل على ان الحكم قبل وصوله لا يكلف به العبد بل يكون هو في سعة و أشكل عليه بأن إرادة خصوص الحكم منها ينافيها صدر الآية و هو قوله تعالى و من قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه اللَّه (و التحقيق) ان يقال ان لفظة ما في حد ذاته يحتمل معان ثلاثة (الأول) خصوص الحكم فيكون المراد من الإيتاء الّذي هو بمعنى الإعطاء الاعلام (الثاني) خصوص المال فيكون المراد من الإيتاء إعطاء السلطنة (الثالث) مطلق الفعل فيكون المراد من الإيتاء الإقدار عليه فتدل على عدم جواز التكليف بغير المقدر فيشمل مورد الآية و غيره (ثم انه) لا ريب في عدم جواز إرادة خصوص الحكم منها لمنافاته لمورد الآية كما انه لا ريب في عدم جواز إرادة خصوص المال منها

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست