responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 133

و الموجب للعسر في المقام هو موضوع الحكم العقلي دون الشرعي (و أنت خبير) بفساد ذلك أما (أولا) فلأن مفاد أدلة نفي الحرج و ان سلمنا أنه نفي الحكم بنفي موضوعه إلّا أنه لا إشكال في حكومتها على الأحكام الشرعية و أنها تنفي كل حكم شرعي يكون موضوعه حرجيا بل لو لم نقل بالحكومة لقدمت عليها أيضا بالأظهرية و حينئذ فمقتضى تلك الأدلة ان الموارد المحتملة التي يلزم من الاحتياط فيها حرج يكون الحكم الشرعي في تلك الموارد على تقدير وجوده فيها مرفوعا و يكون نتيجة ذلك هو التكليف المتوسط بإتيان مقدار من المحتملات و ترك المقدار الزائد الموجب للعسر و الحرج (و توضيح ذلك) ان حال الحرج في رفعه للأحكام الشرعية حال الاضطرار في رفعه لها من دون فرق بينهما الا في أن الحرج لكونه رافعا شرعيا يمكن أن يكون رافعا لملاك الحكم أيضا و هذا بخلاف الاضطرار فإنه لا يرفع إلا نفس الحكم دون ملاكه و سيجي‌ء في مسألة الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي أن الاضطرار إذا كان إلى بعض معين من الأطراف فإن كان قبل العلم الإجمالي بوجود التكليف بين الأطراف فلا أثر للعلم الإجمالي أصلا و أما إذا كان بعده فيكون حال الاضطرار حال الفقدان في لزوم الاجتناب عن أطراف الغير المضطر إليه ضرورة ان مقتضى الاضطرار هو ارتفاع الحكم عما اضطر إليه على تقدير وجود الحكم فيه لا مطلقا و أما الاضطرار إلى الغير المعين فلا يفرق فيه بين سبقه على العلم الإجمالي أو تأخره عنه في أن مقتضاه هو المعذورية في مخالفة الحكم الواقعي إذا صادف مورده للطرف المختار لا مطلقا مثلا إذا علم بوجود النجاسة بين أحد الإناءين و فرض اضطرار المكلف إلى شرب واحد منهما فمقتضى الاضطرار أن الإناء الّذي يختار المكلف شربه خارجا إذا كان في الواقع هو الإناء النجس فلا محالة يكون المكلف معذورا في مخالفته و أما إذا كان النجس هو الإناء الآخر فلا موجب لمعذورية المكلف في ارتكابه ضرورة أنه لا يحتمل اضطرار المكلف إلى شرب النجس في المثال و انما يحتمل مصادفة ما يختاره في الخارج مع الإناء المتنجس و لازم ذلك هو المعذورية في فرض المصادفة لا مطلقا و هذا هو التكليف المتوسط من حيث التنجز و كذلك الحال في الحرج فإذا كان رعاية المعلوم بالإجمال في بعض الأطراف حرجيا فلازم ذلك هو معذورية المكلف عن مخالفة الأحكام الموجودة في تلك الموارد لا مطلقا مثلا إذا علم بوجود تكاليف بين الموارد المظنونة و المشكوكة و الموهومة و المفروض أن رعاية العلم الإجمالي في تمام تلك الأطراف مستلزمة للوقوع في العسر و الحرج فلازم ذلك هو ترك مقدار

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست