responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 125

الشارع بفواتها حتى عند الجهل كالدماء و الفروج و الأعراض (و منها) ما لا تكون بهذه المثابة من الأهمية و ليس فيها اقتضاء اهتمام الشارع بها حتى في تلك الحال اما القسم الأول فالأحكام الواقعية الناشئة منها حيث انها قاصرة عن الباعثية حال الجهل فلا محالة يلزم على الشارع جعل متمم لها حفظا لأغراضها بإيجاب الاحتياط في مواردها و أما القسم الثاني فالأحكام و الواقعية في مواردها أن وصلت فيها و إلا فلا يكون مجال لإيجاب الاحتياط أصلا و طريق استكشاف كل من القسمين عن الآخر إنما هو بجعل الاحتياط و عدمه فلو شككنا في مورد أن المناط من أي القسمين فمن نفس عدم إيجاب الاحتياط نستكشف كون المناط من قبيل الثاني دون الأول كما أنه لو شككنا في إيجاب الاحتياط و عدمه نتمسك بأصالة البراءة فإن جعل الاحتياط الّذي هو متمم للجعل الأول من شئون المولى و وظيفته فالعقاب على المخالفة مع عدم وصول هذا الحكم من قبله عقاب بلا بيان و الحاصل أن حال إيجاب الاحتياط حال نفس الأحكام الواقعية في جريان أصالة البراءة عند الشك فيها فتحصل أن مقتضى الشك في الأمر الثاني على خلاف مقتضاه في الأمر الأول (الثالثة) ان المناط التي تكون الأحكام تابعة لها إما أن تكون في موارد الأحكام الوجوبية أو التحريمية و الأحكام الوجوبية اما أن تكون عبادية أو غيرها اما الأحكام العبادية ففوت الملاكات عند الجهل بها لأجل قصور في أنفسها و عدم تمكن المكلف من إدراكها بعد اشتراطها بقصد القربة الغير المتمشي من الجاهل و اما في غير العباديات فالفائت عند الجهل إنما هي مصالح إلزامية نوعية أو شخصية و ليس في ترك المصلحة ضرر أصلا فلا يكون الظن بالوجوب ظنا بالمفسدة و الضرر في المخالفة و أما الأحكام التحريمية فإن كان المناط فيها مفاسد نوعية فلا يلزم من اقتحامها ضرر على المكلف و إن كان مفاسد شخصية فحيث ان الشارع لم يوجب الاحتياط في موارد الظن بها فمن ذلك نستكشف عدم الاهتمام بها و عدم قابليتها للملاكية في مقام الثبوت و الواقع فلا يكون في مخالفة الحكم المظنون ظن بالوقوع في الضرر و هو المفسدة أصلا و مما ذكرناه يظهر عدم لزوم التدارك من الشارع المرخص في الموارد المشتبهة فإن ترخيصه و عدم إيجابه الاحتياط إنما هو لأجل عدم اقتضاء المناطات لذلك الجهل و قصورها في أنفسها فلا يستند الفوت إلى الشارع حتى يجب عليه تداركها هذا مضافا إلى انا قد ذكرنا سابقا أن لزوم التدارك إنما يتصور في زمان الانفتاح في صورة واحدة و هي ما إذا كان المناط شخصيا و كان الحكم تحريميا حتى يلزم من جعل الطريق إلقاء المكلف في‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست