responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 124

(و منها) ما عن العدة و الغنية من ان الحكم المذكور مختص بالأمور الدنيوية دون الأخروية كالعقاب (و فيه) أن الضرر الأخروي أعظم بمراتب من الضرر الدنيوي فكيف يمكن الالتزام بوجوب الدفع في الثاني دون الأول إلا انه يمكن أن يكون مرادهما أن حكم العقل بوجوب الدفع من باب التحسين و التقبيح يختص بخصوص الأمور الدنيوية دون الأخروية لما عرفت من أن حكم العقل فيها أجنبي عن حكمه بالتحسين و التقبيح رأسا (و منها) النقض بالأمارات التي قام الدليل القطعي على عدم اعتبارها كالقياس و نحوه فلو كان دفع الضرر المظنون لازما بحكم العقل لما كان قابلا للتخصيص فمن عدم اللزوم لو في مورد واحد يستكشف عدم اللزوم مطلقا (و فيه) أن حكم العقل إنما هو فرع تحقق موضوعه و هو الظن بالعقاب و مع القطع يكون العمل بالقياس منهيا عنه لما كان هناك احتمال ضرر في تركه فضلا عن الظن به (هذا) و قد أورد على هذا النقض بوجهين آخرين (الأول) الالتزام بعدم حرمة العمل بها في حال الانسداد و دعوى اختصاص النهي بحال الانفتاح و فيه أن ذلك مخالف للإجماع بل الضرورة (الثاني) ان الممنوع إنما هو العمل بهذه الأمارات من باب التعبد و التدين لا من باب الرجاء و الاحتياط كما في المقام (و فيه) أن من المقطوع إلغاء الشارع لهذه الأمارات مطلقا بحيث لا يرضى للاعتناء بشأنها و لو كان من باب الاحتياط و الرجاء (فالتحقيق) في الجواب هو منع الصغرى بدعوى أن الظن بالوجوب أو الحرمة لا يستلزم الظن بالمفسدة و لا الظن بالعقاب أصلا (و توضيح) ذلك إنما هو برسم مقدمات (الأولى) أنا قد ذكرنا مرارا ان العقل المستقل بالحكم في باب الإطاعة و العصيان كما يحكم على العبد بلزوم فحصه عن أحكام مولاه و استعلامها من مظانها بحيث لو أخل بذلك لكان موردا لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل كذلك يحكم على المولى بلزوم إرساله الرسل و إنزاله الكتب و إيصال الأحكام على العبيد و عدم صحة عقابه على المخالفة من دون ذلك فحكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل انما يتحقق عند إخلال العبد بوظيفته كما ان حكمه بقبح العقاب بلا بيان انما يتحقق فيما إذا كان القصور من طرف المولى فقاعدة القبح تكون حاكمة على قاعدة وجوب دفع الضرر و رافعة لموضوعها و يستحيل ورودهما على مورد واحد و لو شك في مورد انه داخل في أي القاعدتين فيحكم بدخوله في مورد قاعدة وجوب دفع الضرر لاحتمال الضرر مع عدم الجزم بجريان قاعدة القبح وجدانا (الثاني) ان مناطات الأحكام التي لا سبيل للعقل إلى إدراكها تنقسم إلى قسمين فمنها ما لا يرضى‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست