responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 122

الاخبار بمقدار المعلوم بالإجمال أو أزيد لا بوجوب امتثال هذا العلم و الاحتياط في أطرافه فعدم وجوب الاحتياط في أطرافه لا يضر بانحلال العلم الإجمالي أصلا (قلت) قد ذكرنا ان من شرائط تأثير العلم الإجمالي ان يكون موجبا لتنجز التكليف على كل تقدير و هذا انما يتحقق مع وجوب الاحتياط ليس إلّا فإذا لم يجب الاحتياط فلا يكون العلم الإجمالي مؤثرا و معه لا يكون وجه للانحلال أبدا (فإن قلت) سلمنا ان الانحلال انما يتفرع على وجوب الاحتياط و تأثير العلم الإجمالي في تمام أطرافه إلّا ان ذلك انما يتم على تقدير تقريب مقدمات الانسداد على نحو الحكومة دون الكشف كما هو المختار إذ بناء عليه يكون الظن طريقا معتبرا من قبل الشرع و إذا كان المظنونات بمقدار المعلوم بالإجمال أو أزيد فلا محالة ينحل العلم الإجمالي و يكون غير موارد المظنونات من الأخبار مورداً لجريان الأصول (قلت) حجية الظن من باب الكشف انما تترتب على جريان مقدمات الانسداد و منها انحلال العلم المتوسط بالعلم الإجمالي الصغير ضرورة انه لو لا ذلك لما كان لجريان الانسداد في خصوص الاخبار مجال أصلا بل يكون المرجع هو الانسداد الكبير فلو كان انحلال العلم الإجمالي المتوسط بالعلم الإجمالي الصغير متوقفا على جريان مقدمات الانسداد حتى ينتج حجية الظن من باب الكشف لزم الدور فتحصل من جميع ما ذكرناه عدم صحة الاستدلال على حجية الظن من باب الكشف لزم الدور فتحصل من جميع ما ذكرناه عدم صحة الاستدلال على حجية الخبر بإجراء مقدمات الانسداد في خصوص موارد الاخبار على كل من الوجهين‌

(الوجه الثالث) ما ذكره في الوافية مستدلا به على حجية الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة للشيعة و حاصله دعوى القطع ببقاء التكليف‌

سيما بالأصول الضرورية كالصوم و الصلاة و كذا المتاجر و الأنكحة مع ان جل اجزائها و شرائطها انما تثبت بالخبر الغير القطعي بحيث نقطع بخروج هذه الأمور عن حقائقها عند ترك العمل بخبر الواحد (و فيه) أو لا ان دائرة العلم الإجمالي لا تنحصر بخصوص الأخبار المشروطة بما ذكر بل تعم مطلق الأخبار فاللازم هو الاحتياط أو العمل بكل خبر ظن صدوره مما دل على الجزئية أو الشرطية (و ثانيا) ان مقتضى ذلك هو وجوب العمل بخصوص الأخبار المثبتة للتكليف ليس إلّا فلا يثبت حجية الأخبار حتى النافية منها بحيث يمكن تقييد المطلقات أو تخصيص العمومات بها كما هو المدعى (الوجه الرابع) ما ذكره المحقق صاحب الحاشية (قده) و هو ان الرجوع إلى الكتاب و السنة ثابت بالإجماع و الضرورة فإن أمكن الرجوع إليهما على وجه يحصل العلم فهو و إلّا فالمتبع هو الظن و فيه أولا ان ما ذكره بعض مقدمات الانسداد

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست