responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 121

الاخبار فلا يوجب ضم البقية إليها زيادة في المعلوم المقام نظير ما إذا علم بوجود عشرين موطوءة من الغنم و قطيع غنم ثم علم بوجود عشرين في خصوص طائفة خاصة منها الموجب لانحلال العلم الأول ثم قام البينة على وجود عشرين أو أزيد موطوءة في خصوص البيض من الطائفة الخاصة فكما لا ريب في ان قيام البينة الموجب لجعل الحكم الظاهري يستلزم انحلال العلم الإجمالي فكذلك ثبوت الأحكام الظاهرية في خصوص الأخبار بمقدار المعلوم بالإجمال أو الأزيد موجب لانحلال العلم الإجمالي المتوسط و يرد على هذا التقرير (أولا) ما يرد على ما أفاده المحقق صاحب الحاشية و صاحب الفصول (قدهما) في تقريب حجية الظن بالطريق من العلم الإجمالي بجعل طرق مخصوصة غير متميزة لنا بخصوصهما إذ لا فارق بين مقامنا و بين ما أفاده الا في ان الشبهة في المقام مصداقية إذ المفروض العلم بصدور اخبار كثيرة غير متميزة بأشخاصها فيعمل في تعينها بالظن و اما الشبهة على ما أفاده فحكمية و انما يعمل بالظن في تعيين كلي الحجية من غيرها و حاصل الإيراد المشترك هو انا قد ذكرنا مرارا ان الحجية و الطريقية و ان كانت تشتركان مع بقية الأحكام في استحالة أخذ العلم بهما في موضوعهما إلّا انهما تفترقان عنها بان الحجية حيث ان معناها الوسطية في الإثبات فلا يترتب على وجودها الإنشائي أثر أصلا بل لا بد في ترتب الأثر عليها من وصولها إلى المكلف موضوعا و حكما و هذا بخلاف بقية الأحكام فان محركيتها و باعثيتها و ان كانت تتوقف على الوصول إلّا انه ربما يترتب الأثر على وجوداتها الواقعية و لو مع عدم الوصول كالإعادة و القضاء فالتعبد بالظهور الموجب لجعل الحكم الظاهري انما يكون عند ثبوت الصدور و وصول الحجة و يستحيل التعبد بظهور ما لم يصل و حيث ان الأخبار الصادرة من المعصومين (عليهم السلام) غير واصلة لنا أشخاصها كما هو المفروض فلا يمكن ان تتصف بالحجية و معه لا يمكن التعبد بظهوراتها حتى يكون هناك أحكاما ظاهرية موجبة لانحلال المعلوم بالإجمال و مما ذكرناه يظهر وجه عدم جريان أصالة عدم الصدور تقية أيضا (و ثانيا) انا و ان سلمنا ثبوت الأحكام الظاهرية في موارد الاخبار بمقدار المعلوم بالإجمال أو أزيد إلّا انه انما يوجب الانحلال إذا وجب الاحتياط في تلك الموارد مطلقا و اما إذا رخص في تركه في الموهومات و المشكوكات للزوم العسر فلا يصير العلم الإجمالي الصغير موجبا لانحلال العلم المتوسط ضرورة احتمال وجود الأحكام الواقعية في المشكوكات و الموهومات من الاخبار (فإن قلت) الميزان في الانحلال انما هو العلم بوجود الأحكام الظاهرية في موارد

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست