responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 119

الاخبار (هذا) كله على تقدير الإغماض عن دعوى وجود العلم الإجمالي في خصوص بقية الأمارات أيضا إذ مع هذه الدعوى التي لا تخلو عن بعد يكون عدم الانحلال من الواضحات الغير المحتاجة إلى البيان و الحاصل انا و إن لم ندع العلم بالتكليف في خصوص بقية الأمارات إلا ان وجود العلم بمقدار من التكاليف التي يدور أمرها بين ان تكون في الاخبار أو في غيرها غير قابل للإنكار و مع ذلك لا موجب لدعوى انحلال العلم الإجمالي المتوسط بالعلم بوجود التكاليف في خصوص الاخبار (فإن قلت) إذا علمت خلو بقية الأمارات عن العلم الإجمالي بالتكاليف في خصوصها فالعلم بوجود تكاليف أخر غير التكاليف المعلومة في خصوص الاخبار المرددة بين ان تكون في موارد الأخبار أو غيرها من الأمارات لا أثر له إذ العلم الإجمالي المختص بموارد الأخبار أوجب سقوط الأصول فيها فالتكاليف الموجودة فيها تنجزت مع قطع النّظر عن العلم الإجمالي الثاني فلا يكون العلم الثاني منجز المتعلقة على كل تقدير و قد ذكرنا اشتراط منجزية العلم الإجمالي بذلك و هذا نظير ما إذا علم بوقوع قطرة من النجس اما في أحد الإناءين المعلوم نجاسة أحدهما إجمالا أو في إناء ثالث فانه لا ريب في عدم ترتب أثر على هذا العلم و عدم المانع عن جريان الأصل في الإناء الثالث (قلت) ليس المقام من قبيل المثال الّذي ذكرته فإن المفروض عدم تأخر العلم بوجود التكاليف المرددة بين موارد الأخبار و بقية الأمارات عن العلم بوجود التكاليف في خصوص موارد الأخبار فنسبة العلمين الإجماليين إلى تنجيز ما تعلق بهما واحدة و هذا نظير ما إذا علمنا بوقوع قطرتين من النجاسة في مجموع إناءات ثلاثة بحيث علم وقوع إحداهما في أحد الإناءين و تردد الآخر بين ان تكون واقعة في الإناء الآخر أو في واحد من الإناءين أيضا فانه لا ريب حينئذ في وجوب الاجتناب عن الجميع لتساوي نسبة العلمين إلى التنجيز و عدم تقدم أحدهما على الآخر بل لو فرضنا تقدم أحد العلمين على الآخر أيضا لما كان العلم السابق مانعا عن تنجيز اللاحق إذا لم يكن المعلوم سابقا على المعلوم الآخر فان الميزان في عدم تأثير العلم الثاني تأخر المعلوم لا تأخر نفسه و من الواضح عدم تأخر المعلوم بالعلم الثاني عن المعلوم الإجمالي في خصوص الأخبار و إذا كان كذلك فلا موجب لعدم تأثير العلم بالتكاليف المرددة بين الأخبار و غيرها و انحلاله بخصوص العلم الإجمالي في موارد الأخبار (و ثانيا) سلمنا انحلال العلم الإجمالي الثاني بالثالث لكن ليس مقتضى ذلك هو وجوب الأخذ بكل خبر ظن‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست