responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 116

الموثوق بها في مقابل تلك الأصول و لا يرون ذلك تشريعا فهو أشبه بالخطابة من البرهان مع قطع النّظر عما ذكرناه من عدم الموضوع للآيات مع قيام السيرة القطعية أو دليل تعبدي على وجوب العمل بالخبر الموثوق به و لعل عدم تمامية ما ذكره (قده) في مقام الجواب في حد نفسه هو السبب في أمره بالتأمل في آخر عبارته (و أما) ما ذكره بعض المحققين (قده) في الجواب عن ذلك بأن السيرة القطعية على وجوب العمل بالخبر الموثوق به تكون مخصصة لعمومات الآيات الناهية عن العمل بالظن (فغير قابل) للتوجيه فإن الالتزام بالتخصيص يستلزم الالتزام بتحقق موضوع الآيات و لو مع قيام السيرة القطعية و معه فلا يعقل الحكومة و يلزم من تقدم السيرة على الآيات توقف الشي‌ء على نفسه فإن تقدمها عليها يتوقف على عدم كون الآيات رادعة لها و عدم ردعها لها يتوقف على تقدمها عليها و إلا كانت مردوعة بها لا محالة فيتوقف تقدمها عليها على نفسه و هو غير معقول‌

(و اما الوجوه) العقلية التي استدل بها على حجية الخبر الواحد فهي كثيرة

(الأول) دعوى جريان مقدمات الانسداد في خصوص الاخبار

بأن يقال انه لا إشكال في صدور كثير من الاخبار الموجودة في المجاميع المعتبرة و القرائن على ذلك الناشئة من شدة اهتمام العلماء (رضوان اللَّه تعالى عليهم) و تهذيب الاخبار عن الاخبار المدسوسة كثيرة قد تعرض لها العلامة الأنصاري (قده) تفصيلا و لا إشكال أيضا في عدم إمكان تميز الاخبار الصادرة عن غيرها كما انه لا ريب في عدم جواز إهمالها و عدم التعرض لها رأسا فيدور الأمر بين الاحتياط في تمام الاخبار بالعمل بجميعها أو العمل بالقرعة في تشخيص الصادر عن غيره أو الرجوع بكل ما يقتضيه الأصل في خصوص كل مورد أو العمل بخصوص ما ظن بصدوره و طرح المشكوك أو الموهوم و لا إشكال في تعين الأخير من هذه الاحتمالات إذ العمل بالاحتياط مع القطع بوجود اخبار مخالفة للأحكام الصادرة عن الأئمة (سلام اللَّه عليهم) غير ممكن و الرجوع إلى القرعة أو بكل ما يقتضيه الأصل في خصوص كل مورد مقطوع العدم فيتعين العمل بالمظنون الصدور من الاخبار و إلغاء غيرها و هذا الوجه هو حاصل ما اعتمد عليه العلامة الأنصاري (قده) سابقا و لكنه عدل عنه أخيرا و أورد عليه بإيرادات ثلاثة (اما الأول) فحاصله بتحرير منا ان حجية الاخبار اما ان تكون من باب الطريقية المحضة أو من باب السببية المعتزلية بان يكون في الأمارات مصلحة يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع على ما أوضحنا بيانه سابقا و اما احتمال كون الحجية من باب السببية الأشعرية الملازمة للتصويب فمقطوع العدم و لا ينبغي‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست