responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 108

حكومة الأصل السببي على المسببي فان فردية الشك السببي للشك المأخوذ في لسان الاستصحاب مثلا محرزة وجدانا و بشمول دليل الاستصحاب له يخرج الشك المسببي عن الفردية فلا يكون مشمولا له و هذا بخلاف الشك المسببي فان فرديته له تتوقف على عدم شمول الدليل للشك السببي و عدم شموله له من جهة فردية الشك المسببي له مستلزم للدور و الحكومة المدعاة في المقام انما هي من هذا القبيل فان حكومة خبر الشيخ على خبر المفيد مثلا انما هو من جهة إثباته تشريعا فكما يمكن حكومة استصحاب على استصحاب آخر نفيا و إخراجا عن الموضوع فكذلك يمكن حكومة خبر على مثله إثباتا و إدخالا في الموضوع و الملاك في الحكومة مشترك بين القسمين و الإشكال انما نشأ من تخيل انحصار الحكومة في القسمين الأولين ليس إلّا (ثم ان) هنا إشكالا آخر ربما يورد على ظهور الآية في حجية خبر العدل و لا يخلو التعرض له عن الفائدة و حاصله ان مورد الآية لكونه خبراً عن الارتداد لا يعتبر فيه خبر الواحد و ان كان عادلا بالاتفاق فيكون المورد خارجا عن العموم و من المعلوم ان تخصيص العام بالمورد ان كان بعنوان معلوم منطبق عليه فلا محالة يوجب ذلك تقييد مصب العموم و إلا يكون موجبا لإجماله مثلا إذا ورد أكرم العلماء و علمنا عدم وجوب إكرام زيد العالم فإن كان خروجه عن العام بعنوان معلوم كالفسق مثلا فيقيد العام بغير الفاسق فتكون النتيجة وجوب إكرام العالم الغير الفاسق و إلا فيكون العام مقيدا بعنوان غير معلوم فيكون مجملا و حيث ان خروج المورد عن العام في محل الكلام من جهة كون المخبر بالخبر واحدا فيقيد العام في طرف المفهوم بكون المخبر متعددا فيكون النتيجة هو عدم وجوب التبين عن اخبار العادل إذا كان المخبر متعددا فلا يكون الآية دالة على حجية الخبر الواحد و لو كان المخبر به عادلا (و فيه) أولا ان هذا إنما يتم بناء على كون الانتفاء عند الانتفاء مستفادا من نفس أداة الشرط بأن كانت هي بحسب الوضع دالة على الثبوت عند الثبوت و الانتفاء عند الانتفاء إذ عليه يمكن ان يقال ان مفاد القضية منطوقا و مفهوما جملة واحدة موردها الاخبار عن الارتداد فلا بد من التقييد و اما إذا كان المفهوم جملة أخرى مستفادة من إطلاق القضية الشرطية كما هو الصحيح فلا موقع للإشكال أصلا ضرورة ان الاخبار عن الارتداد مورد للمنطوق و غير خارج عن حكمه لعدم حجية خبر الفاسق في شي‌ء من الموارد و اما المفهوم فالاخبار عن الارتداد ليس موردا له حتى يلزم من خروجه تخصيص المورد المستلزم لتقييد العموم (و ثانيا) ان الحكم بوجوب التبين في‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست