responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 421

لا بكل شي‌ء (و لكن التحقيق) ان يقال ان النّظر في علم الميزان بما انه مقصور على القواعد الكلية لتأسيس البراهين العقلية لا ينظر فيه إلى الظواهر و من ثم جعلت الموجبة الجزئية نقيضا للسالبة الكلية و هذا بخلاف علم الأصول فان المهم فيه هو استنباط الحكم الشرعي من دليله و يكفي في ذلك إثبات ظهور الكلام في شي‌ء و ان لم يساعده البرهان المنطقي فلا منافاة بين كون نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية و ظهور القضية التي علق فيها السالبة الكلية على شي‌ء في ثبوت الموجبة الكلية بانتفاء ذلك الشي‌ء فبين النظرين عموم و خصوص من وجه و على ذلك فان كان المعلق على الشرط بحسب ظاهر القضية الشرطية هو نفس عموم الحكم و شموله كما في العام المجموعي فلا محالة كان المنتفي بانتفاء الشرط هو عموم الحكم أيضاً فلا يكون المفهوم حينئذ الا موجبة جزئية و اما إذا كان المعلق على الشرط هو الحكم العام أعني به الحكم المنحل إلى أحكام عديدة بانحلال موضوعه إلى افراده و مصاديقه كان المعلق في الحقيقة على وجود الشرط حينئذ هو كل واحد واحد من تلك الأحكام المتعددة فيكون المنتفي عند انتفاء الشرط هو كل واحد من تلك الأحكام أيضا و بالجملة الحكم الثابت في الجزاء و لو فرض كونه استغراقيا و منحلا إلى أحكام‌


- الحكم أيضاً فالحكم المجعول في التالي و ان كان بحسب مقام اللب و نفس الأمر ينحل إلى أحكام متعددة حسب تعدد افراد موضوعه إلّا انه بحسب مقام الجعل أمر واحد و مستفاد من دليل واحد و من الواضح ان تعدد الحكم في غير مقام الإثبات لا تأثير له في كيفية استفادة المفهوم من الكلام في مقام الإثبات و الدلالة و عليه فلا تدل القضية الشرطية في مفروض الكلام الأعلى انتفاء الحكم عن الطبيعة السارية عند انتفاء شرطه و من الضروري انه يتحقق بانتفائه عن بعض الافراد و لا يتوقف تحققه على انتفاء الحكم عن جميع الافراد فمفهوم قولنا إذا لبس زيد لامة حربه لم يخف أحداً هو الحكم بتحقق الخوف في الجملة و بالإضافة إلى بعض الأشخاص عند انتفاء الشرط المذكور في القضية لا الحكم بتحقق الخوف له بالإضافة إلى كل شخص و كذلك الحال في قولنا إذا غضب الأمير لم يحترم أحداً و غيره من موارد استعمال القضية الشرطية في تعليق حكم عام على شرط ما و على ذلك فلا يكون مفهوم قولهم (عليهم السلام) إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء إلّا ثبوت نجاسة الماء القليل بملاقاة بعض النجاسات في الجملة لا ثبوت النجاسة له بملاقاة كل نجس نعم ان ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من عدم القول بالفصل بين أنواع النجاسات متين جداً فلا يترتب على هذا النزاع بالإضافة إلى أنواع النجاسات أثر أصلا و اما-

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست