responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 422

متعددة إلّا ان المعلق على الشرط في القضية الشرطية تارة يكون هو مجموع الأحكام و أخرى كل واحد واحد منها و على الأول فالمفهوم يكون جزئيا لا محالة بخلاف الثاني فانه فيه كلي كالمنطوق هذا بحسب مقام الثبوت و اما بحسب مقام الإثبات فان كان العموم المستفاد من التالي معنى اسميا مدلولا عليه بكلمة كل و أشباهها أمكن ان يكون المعلق على الشرط هو نفس العموم أو الحكم العام فلا بد في تعيين أحدهما من إقامة قرينة خارجية و اما إذا كان معنى حرفياً مستفادا من مثل هيئة الجمع المعرف باللام و نحوها و غير قابل لأن يكون ملحوظا بنفسه و معلقا على الشرط أو كان مستفادا من مثل وقوع النكرة في سياق النهي و لم يكن هو بنفسه مدلولا عليه باللفظ فلا محالة يكون المعلق في القضية الشرطية حينئذ هو الحكم العام كما في الرواية المزبورة إذ المعلق على الكرية فيها انما هو عدم تنجس الماء بملاقاة كل واحد واحد من النجاسات لأنه مقتضى وقوع النكرة في سياق النفي فتدل الرواية على عدم تنجس الكر من الماء بملاقاة البول أو الدم أو غيرهما فيثبت بانتفاء الشرط أعني به كرية الماء تنجسه بملاقاة كل واحد منها فلا معنى‌


- بالإضافة إلى المتنجسات فترتب الأثر عليه ظاهر فانه بعد ما ثبت تنجيس المتنجس في الجملة يحكم بانفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس بناء على استفادة العموم في ناحية المفهوم و اما بناء على كون المفهوم موجبة جزئية فلا تدل الرواية على انفعاله بها و ليس هناك قول بعدم الفصل بين المتنجس و الأعيان النجسة ليتمسك به و من هذا البيان يظهر فساد ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) في المقام من انه إذا دل دليل خارجي على تنجيس المتنجس لما لاقاه كفى ذلك في الحكم بانفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس فلا حاجة إلى التمسك بالمفهوم و إلّا كان المتنجس غير داخل في المنطوق فلا يترتب على القول بكون المفهوم موجبة كلية الحكم بانفعال الماء القليل بملاقاته وجه الظهور انه إذا دل دليل على تنجيس المتنجس لما لاقاه في الجملة من غير ان تكون له دلالة على انفعال خصوص الماء بملاقاته فلا يكون المتنجس داخلا في موضوع ما يكون قابلا لتنجيس ملاقيه فتدل الرواية المزبورة على عدم انفعال الكر بملاقاته لاعتصامه بنفسه فلو قلنا بكون مفهومها موجبة كلية لدلت الرواية على انفعال الماء القليل بملاقاته كما تدل على انفعاله بملاقاة الأعيان النجسة و إلّا كانت الرواية ساكتة عن حكم ملاقاته المتنجس فلا بد فيه من التماس دليل آخر و هذه ثمرة مهمة تترتب على البحث عن كون مفهوم القضية الكلية قضية كلية أو جزئية.

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست