responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 376

مجي‌ء زمانه و بقي وجوبه إلى أوان امتثاله و اما إذا فرض سقوط الحكم في زمان العمل المتعلق له كما في المقام المفروض فيه سقوط الحرمة السابقة و عروض الوجوب على الخروج امتنع جعل الحكم السابق بالضرورة.

(و اما الدعوى الثانية) أعني بها دعوى عدم دخول المقام في كبرى قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار فيدل عليه أمور:

(الأول) ان ما يكون داخلا في موضوع كبرى تلك القاعدة لا بد من ان يكون قد عرضه الامتناع بحيث يكون خارجا عن القدرة و كان ذلك مستندا إلى اختيار المكلف كالحج يوم عرفة ممن ترك المسير إليه باختياره و كحفظ النّفس ممن ألقى نفسه من شاهق و من الواضح ان الخروج من الدار المغصوبة ليس كذلك فانه على ما هو عليه من كونه مقدورا للمكلف بعد دخوله فيها و لم يطرأ عليه ما يوجب امتناعه (1) نعم مطلق الكون في الدار المغصوبة الجامع بين الخروج و البقاء بأقل زمان يمكن فيه الخروج و ان كان مما لا بد منه و لا يمكن المكلف تركه بعد دخوله إلّا انه أجنبي عن الاضطرار إلى خصوص الغصب بالخروج كما هو محل الكلام و سيظهر حكم الاضطرار إلى الجامع بين الخروج‌


(1) التحقيق ان الخروج عن الدار المغصوبة و ان كان مقدورا تكوينا للمكلف فعلا و تركا إلّا انه لا مناص له من اختياره خارجاً ضرورة ان حرمة التصرف فعلا بغير الخروج تستلزم لزوم الخروج بحكم العقل دفعاً للمحذور الأهم فالانزجار عن الخروج حسب ما كان يقتضيه النهي السابق يمتنع بالفعل على المكلف بمقتضى حكم العقل بلزوم اختياره لكن الامتناع المزبور بما انه منته إلى الاختيار لا يكون منافياً للاختيار عقابا و ان كان منافياً له خطاباً و بالجملة موارد الاضطرار إلى ترك الواجب و موارد الاضطرار إلى فعل الحرام و ان كانتا تفترقان في ان فعل ما يفضي إلى ترك الواجب يوجب امتناع فعل الواجب كما إذا ترك المسير إلى الحج فان الحج يمتنع وجوده في الخارج بعد ترك مقدمته و لو كان ذلك بالاختيار بخلاف فعل ما يفضي إلى الوقوع في الحرام فانه لا يوجب امتناع الفعل في الخارج بل يوجب امتناع ترك الحرام و الانزجار عنه إلّا انهما تشتركان في ان مخالفة المولى و نقض غرضه الملزم في جميع تلك الموارد إذا كان منتهياً إلى اختيار المكلف و إرادته لا ينافي العقاب و لا فرق في ذلك بين كون الامتناع الناشئ من الاضطرار تكوينياً أو تشريعياً ناشئاً من إلزام الشارع بفعل شي‌ء أو تركه و الجامع بين جميع الموارد هو كون اضطرار المكلف إلى مخالفة المولى منتهيا إلى إرادته و اختياره‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست