responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 377

و البقاء بعيد ذلك إن شاء اللَّه تعالى.

(الثاني) ان محل الكلام في تلك القاعدة انما هو (1) ما إذا كان ملاك الحكم مطلقا بنحو يكون متعلق ذلك الحكم واجدا للملاك سواء وجدت مقدمته الإعدادية أم لم توجد و كان الحكم بنفسه مشروطا بمجي‌ء زمان متعلقه و هذا كخطاب الحج فانه و ان كان مشروطا بمجي‌ء يوم عرفة على ما هو الحق من امتناع الواجب المعلق إلّا ان ملاكه يتم بتحقق الاستطاعة فمن ترك المسير إلى الحج بعد الاستطاعة يستحق العقاب على تركه و ان امتنع عليه الفعل في وقته لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار و هذا بخلاف المقام فان التصرف بالدخول من المقدمات التي لها دخل في تحقق القدرة على الخروج و تحقق ملاك الحكم فيه فان الداخل هو الّذي يمكن توجيه الخطاب إليه بفعل الخروج أو بتركه دون غيره و إذا كان كذلك امتنع كون الخروج داخلا في موضوع تلك القاعدة. (الثالث) ان الملاك في دخول شي‌ء في موضوع كبرى تلك القاعدة هو ان تكون المقدمة موجبة للقدرة على ذي المقدمة ليكون الآتي بها قابلا لتوجيه الخطاب بإتيان ذي المقدمة إليه و هذا كالمسير إلى الحج فانه حيث كان مقدمة إعدادية للحج و به تحقق القدرة عليه كان الآتي به قابلا لتوجه الخطاب بالحج إليه كما ان تاركه لامتناع الحج عليه يستحيل طلبه منه لكن الاستحالة لكونها منتهية إلى الاختيار لا تسقط العقاب‌


(1) لا يخفى ان ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) في هذا الوجه ملاكا لدخول شي‌ء في كبرى قاعدة عدم منافاة الامتناع بالاختيار للاختيار انما يختص بموارد التكاليف الوجوبية و اما التكاليف التحريمية فامتناع الموافقة فيها انما يتحقق بارتكاب ما به يضطر المكلف إلى ارتكاب الحرام تكويناً أو من جهة حكم الشارع و إلزامه بعدم ارتكاب غيره و من الواضح ان الخروج في محل الكلام كذلك ضرورة انه إذا كان التصرف في الدار المغصوبة بغير الخروج محكوما عليه بالحرمة فعلا اضطر المكلف إلى اختيار الخروج المفروض كونه أقل محذوراً من غيره و عليه فالتكليف التحريمي المتعلق بالخروج و ان كان ساقطاً بالاضطرار إليه إلّا انه لا ينافي العقاب عليه إذا كان الاضطرار إليه بسوء الاختيار لأن الاختيار بالاختيار لا ينافي الاختيار و مما بيناه يظهر الحال في ما أفاده (قدس سره) في الوجه الثالث لأنه أيضا يختص بموارد الاضطرار إلى ترك الواجب و اما الاضطرار إلى ارتكاب الحرام فهو انما يتحقق بارتكاب ما يفضي إلى امتناع الانزجار عن الحرام كما عرفت‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست