responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 311

و الإخفات كان دليل وجوب كل منهما معارضاً لدليل وجوب الآخر فيخرجان بذلك عن موضوع بحث الترتب لا محالة (الثاني) ان مورد الخطاب الترتبي هو ما إذا كان خطاب المهم مترتبا على عصيان الأمر بالأهم و هذا لا يكون إلّا فيما إذا لم يكن المهم ضروري الوجود عند عصيان الأمر بالأهم كما هو الحال في الضدين اللذين لهما ثالث و اما الضدان اللذان لا ثالث لهما ففرض عصيان الأمر بأحدهما هو فرض وجود الآخر لا محالة فيكون البعث نحوه طلباً للحاصل و بالجملة لو كان وجود الشي‌ء على تقدير وجود موضوع الخطاب و شرطه ضرورياً لامتنع طلبه لأنه قبل وجود موضوعه يستحيل كونه فعلياً و بعد وجوده يكون طلبا للحاصل فتحصل ان كل ما فرض وجوده في الخارج يستحيل طلبه في ظرف فرض وجوده سواء كان فرض وجوده مدلولا مطابقياً للكلام كما إذا امر بترك الشي‌ء على تقدير عصيان الأمر المتعلق به أم كان مدلولا التزامياً له كما في ما نحن فيه فان ترك أحد الضدين (1) خارجا ملازم لوجود الآخر لفرض عدم الثالث فيكون الأمر بأحدهما على تقدير ترك الآخر امراً بما هو مفروض الوجود و هو مستحيل (الثالث) ان الخطاب المترتب على عصيان خطاب آخر انما يكون فعلياً عند تنجز الخطاب المرتب عليه و عصيانه و بما ان المفروض فيما نحن فيه توقف صحة العبادة الجهرية مثلا على الجهل بوجوب الإخفات لا يتحقق هناك (2)


(1) ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من اختصاص جواز القول بالترتب بما إذا كان للواجبين المتضادين ثالث و ان كان متيناً لا مناص عن الالتزام به إلّا ان ما أفاده من إدراج محل الكلام في الضدين اللذين ليس لهما ثالث غير مطابق للواقع و ذلك لأن المأمور به في الصلاة انما هي القراءة الجهرية أو الإخفاتية و من الواضح انهما من قبيل الضدين اللذين لهما ثالث فلا مانع من الأمر بهما في زمان واحد مع اشتراط الأمر بأحدهما بعصيان الآخر نعم إذا فرض تحقق القراءة في الخارج فهي لا تخلو من كونها جهرية أو إخفاتية لكنه لا يوجب كون الواجبين المفروضين في محل الكلام من قبيل الضدين اللذين ليس لهما ثالث كما هو ظاهر

(2) التحقيق انه إذا كان الأمر بالقراءة الجهرية مشروطاً و مترتباً على عصيان الأمر بالقراءة الإخفاتية و بالعكس و مع ذلك كان صحة كل من الواجبين مشروطة بالجهل بوجوب الآخر فالامر كما أفيد في المتن من استحالة ذلك لكن الالتزام بلزوم اشتراط خطاب المهم بعنوان عصيان خطاب الأهم بلا ملزم لأن صحة القول بجواز الترتب لا تتوقف على ذلك-

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست