responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 310

فان الأمر بالوضوء مقيد شرعا بحال التمكن من استعمال الماء بقرينة تقييد وجوب التيمم بحال عدمه ففي حال عدم التمكن لا ملاك للوضوء كي يمكن القول بصحته اما من باب الاكتفاء بالاشتمال على الملاك في الحكم بالصحّة و اما من باب تجويز الخطاب الترتبي و لأجل ذلك لم يذهب العلامة المحقق الشيخ الأنصاري و لا العلامة المحقق تلميذه أستاذ أساتيذنا (قدس سرهما) إلى الصحة في الفرض المزبور مع ان الأول منهما يرى كفاية الملاك في صحة العبادة و الثاني يرى جواز الخطاب الترتبي و اما ذهاب السيد المحقق الطباطبائي اليزدي (قده) إلى الصحة في مفروض الكلام فهو ناشئ من الغفلة عن حقيقة الأمر

الأمر الثاني انه ذهب كاشف الغطاء (قدس سره) إلى ان صحة الجهر في موضع الإخفات جهلا و بالعكس كذلك انما هي من باب الخطاب الترتبي‌

و به دفع الإشكال المعروف من ان صحة العبادة المأتي بها جهراً أو إخفاتاً كيف يجتمع مع استحقاق العقاب على ترك الآخر و نحن و ان دفعنا الإشكال في محله بما لا مزيد عليه إلّا ان الغرض من التعرض له في المقام هو بيان ان الالتزام بالخطاب الترتبي في أمثاله غير سديد من وجوه (الأول) ان محل الكلام في بحث الترتب كما عرفت سابقاً هو ما إذا كان التضاد بين المتعلقين اتفاقيا لما عرفت سابقاً من ان التضاد بين المتعلقين انما يوجب التزاحم بين الخطابين فيما إذا كان حاصلا من باب الاتفاق و اما إذا كان دائمياً كمثال الجهر (1)


(1) لا يخفى انه إذا صح الأمر بالضدين على نحو الترتب فلا يفرق فيها بين صورتي كون التضاد دائمياً و كونه اتفاقياً لأن المقتضى للأمر بهما و هو اشتمال كل منهما على الملاك الملزم موجود في كلتا الصورتين و المفروض انه لا مانع من فعليتهما أيضاً فلا وجه لما أفيد في المتن من اختصاص جواز الترتب بما إذا كان التضاد اتفاقياً و قد أشرنا فيما تقدم إلى ان وجوب كل من الواجبين المتضادين دائماً إذا كان مطلقا وقع التعارض بينهما فلا بد من رفع اليد عن أحدهما تعييناً أو تخييراً فيما إذا لم يكن لهما ثالث و من رفع اليد عن إطلاق كل منهما فيما إذا كان لهما ثالث فإذا صح تقييد كل من الإطلاقين مع فرض كون التضاد دائمياً صح تقييد أحدهما أيضا بالضرورة و بالجملة ما يتوهم كونه مانعا من القول بالترتب انما هو استلزامه لطلب الجمع بين الضدين فان تم ذلك فلا بد من إنكار الترتب مطلقاً و إلّا فلا بدّ من القول بجوازه سواء في ذلك كون التضاد اتفاقياً و كونه دائمياً

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست