responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 309

المتوجهين إلى مكلف واحد بنحو الترتب ليسا خطاباً واحداً متعلقاً بالجمع بين متعلقيهما كي يقابل عصيان المجموع بطاعته فيكون عدم القدرة على امتثالهما معاً موجباً لكون العقاب على تركهما عقابا على غير المقدور بل ان كل واحد من الخطابين أجنبي عن الآخر و المكلف قادر على امتثاله في ظرف تعلقه به فيوجب عصيانه استحقاق العقاب عليه (فان قلت) سلمنا إمكان الخطاب الترتبي و استحقاق عقابين على تقدير عصيانهما لكن الإمكان أعم من الوقوع و ما لم يكن هناك دليل عليه لا يمكن الالتزام به (قلت) أولا ان المطالبة بالدليل انما تحسن في باب تعارض الدليلين الحاكيين عن الواقع و مقام الثبوت فانك قد عرفت انه بناء على الطريقية كما هو مقتضى التحقيق لا بد من الالتزام بالتساقط و حينئذ فمجرد احتمال المطلوبية لا يكفي في مشروعية العبادة و هذا بخلاف باب التزاحم كما في المقام فان القدر المتيقن في السقوط حينئذ في مقام الفعلية هو إطلاق وجوب المهم لا نفسه فلا حاجة في إثبات كونه مأموراً به في ظرف عصيان الأمر بالأهم إلى أزيد من إطلاق دليله في مقام جعله و إنشائه لحال عصيان الأمر بالأهم فانه على الفرض مقدور في هذا الحال و لا مانع من تعلق الأمر به فيشمله إطلاق الدليل لا محالة و ثانياً ان العقل بعد ما ثبت كون ملاك المهم في ظرف المزاحمة تاماً من جهة عدم أخذ القدرة في لسان الدليل شرطاً لخطابه كما أوضحناه سابقا يستقل بكونه مأموراً به في حال عصيان الأمر بالأهم إذ المفروض انه واجد للملاك التام و لا مانع من تعلق الخطاب به فيستكشف العقل بطريق اللم كونه مأموراً به لا محالة نعم إذا كانت القدرة مأخوذة في لسان الدليل شرطاً لم يمكن استكشاف الملاك حال المزاحمة بل كان مقتضى القاعدة حينئذ هو سقوط خطابه رأساً فيفتقر الالتزام بالخطاب الترتبي حينئذ إلى خصوص دليل يدل عليه و يأتي لذلك مزيد توضيح إن شاء اللَّه تعالى‌

و ينبغي التنبيه على أمور

(الأول) انه قد أشرنا إلى ان الخطاب المترتب على عصيان خطاب الأهم يتوقف على كون متعلقه حال المزاحمة واجداً للملاك‌

و قد بينا ان الكاشف عن ذلك هو إطلاق المتعلق فإذا كان المتعلق مقيدا بالقدرة شرعا سواء كان التقييد مستفادا من القرينة المتصلة أم من المنفصلة لم يبق للخطاب بالمهم محل أصلا و منه يظهر انه لا يمكن تصحيح الوضوء في موارد الأمر بالتيمم بالملاك أو بالخطاب الترتبي‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست