responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 267

غير الصلاة فلا يبعد الحكم بصحته و الفرق موكول إلى محله و اما إذا لم يكن متعلق الطلب مقيداً بالقدرة في مرتبة سابقة على تعلق الطلب به بل كان اعتبار القدرة فيه لتعلق الطلب به سواء كان التقييد ناشئاً من حكم العقل بقبح خطاب العاجز أو من اقتضاء نفس تعلق الطلب به ذلك فمعروض الطلب في مرتبة سابقة على عروضه و هي مرتبة اقتضاء المتعلق لعروض الطلب عليه التي هي عبارة أخرى عن مرتبة وجدانه للملاك يكون مطلقاً لا محالة و التقييد في مرتبة لاحقة و هي مرتبة عروض الطلب لا يعقل ان يكون تقييدا في مرتبة سابقة عليه و بالجملة المادة التي يعرض عليها الطلب و ان كانت مقيدة بالقدرة عليها حال عروضه إلّا ان إطلاقها في مرتبة سابقة عليه يكشف عن عدم دخل القدرة في الملاك و عن كون ذات العمل الّذي هو معروض الطلب واجداً للملاك التام و إلّا لكان على المولى تقييده في تلك المرتبة فمن الإطلاق في مقام الإثبات يستكشف عدم التقييد في مقام الثبوت (فظهر) ان اقتضاء الطلب لاعتبار القدرة في متعلقه يستحيل ان يكون بياناً و مقيداً للإطلاق في مرتبة سابقة عليه فلا معنى لدعوى الإجمال و ان المقام من قبيل احتفاف الكلام بما يصلح لكونه قرينة فضلا عن دعوى كونه بياناً و مقيداً لإطلاقها (و اما) ما ذكر أخيراً من ان عدم التقييد في المقام لا يكشف عن عدم دخل القدرة في الملاك واقعا لعدم لزوم نقض الغرض من عدم البيان على تقدير دخلها فيه واقعاً فمجرد احتمال دخلها فيه يكفي في عدم صحة العبادة (ففيه) أولا ان هذا لو تم فانما هو فيما إذا كان الشك في اعتبار القدرة التكوينية في الملاك لاستحالة صدور غير المقدور فلا يلزم من عدم البيان نقض الغرض أصلا و اما إذا كان الشك في كون القدرة و لو كانت شرعية دخيلة في الملاك كما هو المفروض في المقام فيلزم نقض الغرض من عدم التقييد لا محالة فان المكلف يمكنه ان يأتي بفرد الواجب الموسع عند مزاحمته للواجب المضيق تمسكا بالإطلاق فيلزم نقض الغرض على تقدير عدم كونه واجدا للملاك واقعاً و ثانياً ان لزوم نقض الغرض ليس من مقدمات التمسك بالإطلاق بل من مقدماته تبعية مقام الإثبات لمقام الثبوت فكون المتكلم في مقام بيان تمام ما له دخل في غرضه يستلزم بيان جميع القيود المعتبرة في متعلق حكمه و إلّا لزم الخلف و عدم كونه في مقام البيان فمن الإطلاق و عدم التقييد بقيد يستكشف عدم دخله في مقام الثبوت‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست