responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 266

في متعلقهما شرعاً و عن دخلها في الملاك واقعاً كذلك الحال في المقام و لو سلم فيما نحن فيه عدم القطع بالتقييد شرعاً الكاشف عن دخل القدرة في الملاك فلا محالة يحتمل ذلك بحيث لو كانت دخيلة في الملاك لصح للمتكلم ان يكتفي في بيانه بنفس إيقاع الطلب على ما تعلق به فيكون المقام من قبيل احتفاف الكلام بما يصلح لكونه قرينة و معه لا يمكن التمسك بالإطلاق و لو سلم عدم صلوحه لكونه بياناً لكن الإطلاق و عدم تقييد المتعلق بكونه مقدوراً لا يكشف عن عدم دخل القدرة في الملاك واقعاً فان كشف الإطلاق عن عدم التقييد واقعاً انما يكون فيما إذا لزم نقض الغرض من عدم التقييد إثباتاً مع دخل القيد فيه ثبوتاً كما إذا كان غرض المولى مترتباً على عتق خصوص الرقبة المؤمنة و لم يبين القيد مع كونه في مقام البيان و اما في أمثال المقام فيما ان ما يحتمل دخله في الملاك هي القدرة و لا يمكن المكلف إيجاد غير المقدور في الخارج ليترتب عليه نقض غرض المولى على تقدير دخل القدرة في الملاك واقعاً لا يمكن التمسك بالإطلاق لدفع الاحتمال المزبور فيكون مجرد احتمال عدم كون العبادة واجدة للملاك في حال المزاحمة كافياً في عدم صحة التقرب بها قلت إذا كان متعلق الطلب مقيداً بالقدرة كما في آيتي الحج و الوضوء فالتقييد يكشف عن دخل القدرة في الملاك واقعاً بداهة انه لا معنى لأخذ قيد في متعلق الطلب إثباتا إذا لم يكن دخيلا في الملاك ثبوتاً و على ذلك يترتب انه لا يمكن تصحيح الوضوء بالملاك أو بالترتب في موارد الأمر بالتيمم لأن الوضوء في تلك الموارد ليس واجدا للملاك ليحكم بصحته من جهة الاكتفاء في صحة العبادة بالملاك أو من جهة الالتزام بصحة الترتب و بوجود الأمر بالمهم عند عصيان الأمر بالأهم و توهم صحته في تلك الموارد انما نشأ من تخيل كونه واجداً للملاك فيها مع الغفلة عن ان وجدان الماء شرط شرعي لوجوب الوضوء و له دخل في ملاكه و عليه لا يكون الوضوء في تلك الموارد واجداً للملاك ليحكم بصحته بأحد الوجهين و بالجملة لا يجتمع صحة الوضوء المتوقفة على وجدان الماء لاشتراط ملاكه به سواء أتى به للصلاة أم لغيرها مع الأمر بالتيمم المشروط بعدم وجدانه نعم إذا كان الموجب للتيمم هو ضيق الوقت فلو توضأ لغاية أخرى‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست