responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 226

الأمور الواقعية الناشئة عن خصوصية و ربط بين السبب و المسبب و لا معنى لتعلق الجعل التشريعي بها فقد عرفت انه لا بد من ان يكون نسبة الشرائط إلى الأحكام نسبة الموضوعات إليها فكما يمتنع وجود المعلول قبل وجود علته للزوم الخلف و المناقضة (كذلك) يمتنع وجود الحكم قبل وجود موضوعه المقدر وجوده في مقام الجعل و بالجملة إذا فرضنا دخل وجود الأمر المتأخر في فعلية الحكم سواء كان دخله على نحو العلية أو الموضوعية ففرض وجود الحكم قبل تحقق ذلك الأمر يستلزم الخلف و المناقضة (و فيما ذكرناه) في مبحث الواجب المشروط ما ينفع في المقام فراجع (فظهر) أن مقتضى القاعدة بعد امتناع الشرط المتأخر (هو) الالتزام بالنقل في باب البيع الفضولي دون الكشف (1) (و اما) ما نقله فخر المحققين (قده) عن بعض من ان مقتضى القاعدة هو الكشف‌


التزام كون الطلب متعلقاً بتلك الحصة أيضاً بعد فرض كونها مقدورة للمكلف بما هي كذلك فوجود القيد المتأخر لا شأن له إلّا انه يكشف عن وجود تلك الحصة في ظرف كونها مطلوبة و من الواضح انه لا محذور في كشف الأمر المتأخر عن تحقق شي‌ء قبله أصلا و بالجملة اختلاف الطبيعة الواحدة باختلاف حصصها في الخارج في الاشتمال على ملاك تعلق الطلب بها و عدمه مما لا ريب فيه و كما تتحصص الطبيعة باعتبار تقيدها بأمور متقدمة أو مقارنة كذلك تتحصص باعتبار تقيدها بالأمور المتأخرة أيضاً فإشكال تأخر الشرط الناشئ من توهم تأثير الأمر المتأخر في المتقدم مندفع من أصله و اما في الثاني و هو ما إذا كان المتأخر شرطاً للحكم التكليفي أو الوضعي فلان شرط الحكم و ان كان لا بد من أخذه مفروض الوجود في مقام الجعل و الإنشاء إلّا ان ظرف وجوده المفروض يختلف باختلاف كيفية الجعل فربما يجعل الحكم على موضوع مقيد بقيد أخذ مفروض الوجود مقارناً له أو متقدما عليه و ربما يجعل الحكم على الموضوع المقيد بقيد أخذ مفروض الوجود بعد وجوده و القيد في جميع ذلك و ان كان مفروض الوجود إلّا انه يختلف باختلاف ظرف وجوده المأخوذ قيداً في الحكم و قد ذكرنا فيما تقدم انه لا مناص في موارد الواجبات التدريجية من الالتزام بالشرط المتأخر لأن فعلية الوجوب في الآن الأول متوقفة على بقاء شرائط التكليف من الحياة و القدرة و غيرهما إلى زمان الإتيان بالجزء الأخير لا محالة و فيما ذكرناه في بحث الواجب المشروط ما ينفعك في المقام فراجع هذا بحسب الإمكان و اما بحسب الوقوع فالمتبع هي دلالة الدليل و هي تختلف باختلاف الموارد

(1) قد ذكرنا في محله ان الكشف الحقيقي و كون الإجازة المتأخرة كاشفة عن تحقق الملكية في زمان العقد و ان كان امراً معقولا إلّا انه خلاف ظواهر الأدلة لأن استناد العقد

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست