responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 227

مدعياً بأن المملك هو العقد فلو تأخرت الملكية عنه لزم تأثير المعدوم في الموجود لكون العقد معدوما حال الإجازة (فيرده) مضافا إلى النقض ببيع الصرف و السلم لتبعية الملك فيهما للقبض دون العقد (أن) الملكية الشرعية الثابتة حين الإجازة لا ربط لها بالملكية المنشأة بالعقد (فلا مانع) من توقف إحداهما على الإجازة (1) لكونها دخيلة في موضوعها دون الأخرى (على أنا) قد بينا سابقاً ان الأمور المتأخرة عن الإنشاء بحسب الوجود لا مانع من كونها منشأة فعلا كما في باب الوصية و نحوها (2). و اما ما استدل به على جواز الشرط المتأخر فأمور (منها) أن الممتنع هو تأخر المقتضى الّذي يترشح منه المعلول عن مقتضاه و اما الشرائط التي ليس من شأنها ترشح المعلول منها (فلا مانع) من تأخرها عقلا (و فيه) ان الشرط بعد فرض دخله في المعلول و لو لم يكن بنحو التأثير و الرشح يستلزم تأخره عن المشروط الخلف و المناقضة كما في تأخر المقتضى عن مقتضاه بلا فرق بينهما أصلا (و منها) ان المشروط لو كان من الأمور التكوينية الواقعية فتأخر شرطه عنه و ان كان مستحيلا إلّا انه إذا كان‌


- إلى المالك و كونه عقده انما يتحقق في زمان الإجازة لا قبله إلّا انه لا بد من الالتزام بالكشف الحقيقي بمعنى آخر بان يقال ان الإجازة بما انها تتعلق بالملكية أو الزوجية السابقة و المفروض إمضاء الشارع لها يكون متعلق حكم الشارع هي الملكية أو الزوجية السابقة أيضاً فالمال مثلا قبل الإجازة كان محكوما بكونه مملوكا لمالكه الأول و بعد الإجازة يحكم بكونه ملكاً للمجيز من حال صدور العقد و بعبارة أخرى اعتبار الملكية مثلا و ان كان مقارناً مع الإجازة إلّا ان متعلقه امر سابق عليها و لا مضادة بين الحكم بملكية شي‌ء لأحد في زمان و الحكم بعده بملكية ذلك الشي‌ء في ذلك الزمان لشخص آخر فوحدة زمان الملكيتين مع تغاير زمان الاعتبارين لا محذور فيها أصلا و تمام الكلام في محله و سيجي‌ء ما في كلام شيخنا الأستاذ (قدس سره) من الجواب عن ذلك بعيد هذا إن شاء اللَّه تعالى‌

(1) إذا فرضنا تعلق الإجازة بالملكية المنشأة قبل الإجازة و إمضاء الشارع لها على ما هي عليه فكيف يمكن ان تكون الملكية مقارنة مع الإجازة و بذلك يظهر الفرق بين بابي الإجازة و غيرها من الشرائط كالقبض في بيع الصرف و السلم‌

(2) إنشاء الأمر المتأخر و ان كان ممكناً في نفسه و واقعاً في جملة من الموارد إلّا ان الملكية المنشأة في باب البيع ليست كذات كما هو ظاهر

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست