responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 202

و لا تتصف الموضوعات بها في مقام الفعلية الا بعد إحراز المكلف لهذا الجعل و موضوعه فحال الجعل في المقام في ترتب الأثر عليه حال العقود فكما ان نتيجتها كالملكية مثلا و ان كانت منشأة بفعل أحد المتعاقدين كالبائع مثلا إلّا انها لا تتحقق في الخارج الا بقبول المشتري كذلك الحجية أي جعل الشارع صفة المحرزية لشي‌ء لا تتحقق في الخارج الا بوصول هذا الجعل و موضوعه إلى المكلف و ليس حالها حال الأحكام الواقعية التي تتحقق في الخارج بنفس الإنشاء سواء علم به المكلف أم لم يعلم به و لا يتوقف وجودها على أزيد من الإنشاء كما في الإيقاعات و لا يتفاوت الحال فيما ذكرنا و هو ان الحجية لا تتحقق إلّا بالوصول بين ان نقول بتعلق الجعل بنفس الحجية كما هو الحق و ان نقول بكونها منتزعة من الأحكام التكليفية فان النزاع في متعلق الجعل لا ربط له بما ذكرناه من توقف تحقق الحجية في الخارج على الوصول إلى المكلف فإذا ثبت توقف تحقق الحجية على الوصول فالدليل الّذي كان سنداً للمجتهد في الزمان الأول لعدم العثور على ما كان مقدما عليه كان متصفا بالحجية حقيقة مثلا إذا ورد عام و لم يثبت تخصصه فبما ان صفة الحجية ليست متحققة في الخاصّ قبل وصوله فالعام متصف بالحجية في ظرف عدم وصول التخصيص و بعد وصوله يتبدل الحجة فيكون الخاصّ حجة دون العام لكن صحة هذا المبنى لا تستلزم القول بالاجزاء فان المفروض عدم التبدل في الحكم الواقعي غاية الأمر ان سند الاجتهاد السابق كان حجة في الزمان الأول قبل وصول رافعها و متصفاً بصفة المحرزية و من المعلوم انه لا يزيد المحرز الجعلي على المحرز الوجداني في انه إذا انكشف خطأه و بقاء الواقع على حاله فلا بدّ من الإتيان به إعادة أو قضاء لأن المفروض عدم الإتيان لا بالواقع و لا بما يكون مسقطاً له و بدلا عنه و لا فرق فيما ذكرناه بين القول بالطريقية و القول بالسببية و الموضوعية إذ لو بنينا على السببية فانما نلتزم بها على الوجه الثالث الّذي أفاده العلامة الأنصاري (قده) في تصوير السببية و حاصله أن يكون قيام الأمارة موجبا لتدارك المقدار الفائت من مصلحة الواقع بسبب العمل بتلك الأمارة مثلا إذا قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة فتارة ينكشف خلافها و وجوب صلاة الظهر واقعاً بعد مضي وقت الفضيلة للصلاة فالمقدار الفائت هي مصلحة أول الوقت فقط فالمتدارك بالأمارة لا بد و ان يكون هي تلك المصلحة المذكورة و اما

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست