responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 171

من هذه الجهة نتيجة الغيرية فيختص وجوب الطهارة في مفروض المثال بما بعد الوقت الّذي هو شرط لوجوب الصلاة (نعم) هناك جهة أخرى للشك و النتيجة معها للنفسية و هي جهة الشك في ان الوضوء مثلا إذا أتى به قبل الوقت يسقط به الوضوء فيما بعد الوقت أولا و بعبارة أخرى يكون الشك في ان وجوب الوضوء بعد الوقت مطلق أو مختص بمن لم يتوضأ قبله و مقتضى البراءة هو عدم الوجوب بالإضافة إلى المتوضئ قبله فيكون النتيجة مع الوجوب النفسيّ (و بالجملة) أصالة البراءة بالإضافة إلى تقيد الصلاة بالوضوء و بالإضافة إلى وجوبه قبل الوقت و وجوبه بعد الوقت لمن توضأ قبل الوقت بلا معارض فان أصل وجوبه لمن لم يتوضأ قبل الوقت و ان كان معلوما بعد دخوله إلّا انه أعم من ان تكون الصلاة متقيدة به حتى لا يجوز الإتيان به بعدها (و اما الصورة الثالثة) و هي ما لا يعلم فيه الا وجوب ما يدور امره بين كونه واجباً نفسياً أو غيرياً لاحتمال ان يكون في الواقع واجب آخر فعلى يتوقف حصوله على ما علم وجوبه إجمالا فالحق فيها انه يلزم الإتيان بما علم وجوبه فانه يعلم حينئذ باستحقاق العقاب على تركه اما لنفسه أو لكونه مقدمة لواجب فعلى فإن ترك ما يحتمل وجوبه النفسيّ المستند إلى ترك معلوم الوجوب مما يوجب العقاب و اما تركه من غير ناحيته فالمكلف لجهله في سعة منه و تشمله أدلة البراءة و اما ما في الكفاية (1) من التمسك بالبراءة في المقام فغير سديد بعد البناء على صحة التفكيك في التنجز في مبحث الأقل و الأكثر و ما نحن فيه أيضاً من هذا القبيل فان استحقاق العقاب على ترك معلوم الوجوب اما لنفسه أو لتوقف‌


- الإجمالي الموجب للاحتياط كما عرفت و اما إذا توضأ قبله فلا يجب عليه إعادة الوضوء بعد دخوله لأن تقييد الوضوء بوقوعه فيما بعد الوقت و لو على تقدير كون وجوبه غيرياً مجهول فيرجع معه إلى البراءة و مما ذكرناه يظهر الخلل فيما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) في المقام فلا تغفل‌

(1) لا يخفى ان ما أفاده في الكفاية من الرجوع إلى البراءة انما هو في غير هذه الصورة فان مورد كلامه هو ما إذا علم وجوب شي‌ء في الشريعة إجمالا لكن تردد امره بين ان يكون واجباً نفسيا و ان يكون مقدمة لواجب غير فعلى كما إذا علمت الحائض غير المكلفة بالصلاة بوجوب الوضوء المردد بين ان يكون نفسياً و ان يكون غيرياً و لا ريب ان المرجع في هذه الصورة هي أصالة البراءة للشك في الوجوب الفعلي‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست