responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 169

بين المفهوم و المصداق منه (قده) (و اما فساد) أصل الاستدلال فلان مفاد الهيئة و ان لم يكن قابلا للإطلاق و التقييد حتى على القول بعموم الموضوع له و المستعمل فيه لأنه معنى حرفي و ملحوظ آلي و الإطلاق و التقييد من شئون المفاهيم الاستقلالية كما أوضحناه في مبحث المشروط و المطلق إلّا أنه لا إشكال في وجود الواجب الغيري في الأحكام الشرعية و غيرها و لم ينسب أحد إلى الشيخ (قده) إنكاره و ان نسب إليه (قده) إنكار المشروط على خلاف الواقع و عليه فيمكن استكشاف كون الواجب غيرياً من أحد وجهين (أحدهما) تقييد الواجب النفسيّ بقيد في مقام الطلب كما في قولنا صل عن طهارة فيستكشف منه مطلوبية الطهارة بالطلب الغيري (و ثانيهما) تقييد وجوبه بوجوب ذي المقدمة كما في الآية المباركة (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا- الآية) فانه يستكشف منها ان الغسل مطلوب مقدمة للصلاة و مطلوبيته مقيدة بمطلوبية الصلاة و التقييد حيث لا يمكن ان يرجع إلى مفاد الهيئة فلا بد و ان يرجع إلى نتيجة الجملة و هو وجوب الغسل أو إلى المادة المنتسبة كما في كل واجب مشروط و الفرق بين الوجهين ان التقييد في الوجه الأول كان راجعا إلى المعنى الأفرادي و في الوجه الثاني كان راجعاً إلى المعنى التركيبي المتحصل من الجملة و على كل تقدير فإذا شك في التقييد فيرجع إلى الإطلاق اما إلى إطلاق المعنى الأفرادي أو إلى إطلاق المعنى التركيبي فيستكشف عدم تقييد الصلاة بالطهارة و عدم تقييد وجوب الطهارة بوجوب الصلاة كما في كل مورد شك فيه في إطلاق الوجوب و اشتراطه (ثم انه) لو كان لأحد الدليلين إطلاق دون الآخر فيتمسك به لنفي كلا التقييدين أحدهما بالمطابقة و الآخر بالملازمة و أصالة الإطلاق لكونها من الأصول اللفظية لا يفرق فيها بين المثبت و غيره (هذا) فيما إذا كان هناك إطلاق و قد تمت معه مقدمات الحكمة و اما فيما إذا لم يكن ذلك فالمرجع فيه هو الأصل العملي و هو يختلف باختلاف الموارد (توضيح ذلك) ان الشك في كون الواجب نفسياً أو غيرياً يمكن ان يقع على وجهين (الأول) ان يعلم معه بتعلق الوجوب النفسيّ بما يشك في تقيده بما علم وجوبه مردداً بين كونه نفسياً و غيرياً (الثاني) ان لا يعلم إلّا وجوب ما يحتمل كونه نفسياً أو غيرياً مع احتمال ان يكون في الواقع واجب آخر مقيد بما علم وجوبه في الجملة ثم ان الوجه الأول قد

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست