responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 168

بقي على حاله و ان كان الحسن ثابتاً لها في حد ذواتها مع قطع النّظر عن ما يترتب عليها من المصالح فلازمه (1) ان لا يكون الوجوب المتعلق بها متمحضا في النفسيّة و لا في الغيرية لثبوت ملاكهما حينئذ كما في افعال الحج فان المتقدم منها واجب لنفسه و مقدمة للمتأخر فلا يكون وقع للتقسيم حينئذ أصلا (نعم) يرد على تعريف المشهور النقض بوجوب المقدمات التي يترتب على تركها فوت الواجب في ظرفه فانه داخل في تعريف الوجوب الغيري على تعريف المشهور مع أنه من أقسام الوجوب النفسيّ (فالأولى) ان يقال ان الوجوب النفسيّ ما كان وجوبه غير مترشح من وجوب آخر بخلاف الوجوب الغيري فانه هو الوجوب الّذي يترشح من وجوب آخر فلا إشكال (ثم انه) إذا شك في واجب أنه نفسي أو غيري فقد أفاد صاحب التقريرات (قده) عدم إمكان التمسك بالإطلاق لإثبات كون الواجب نفسياً لأن مفاد الهيئة جزئيّ غير قابل للتقييد حتى يمكن التمسك بإطلاقه (و أشكل عليه) المحقق صاحب الكفاية (قده) بأن مفاد الهيئة ليس إلّا مفهوم الطلب و هو المنشأ و من البديهي إمكان تقييده و اما الطلب الحقيقي فهو و ان كان جزئيا إلّا انه غير قابل للإنشاء حتى يمكن إطلاقه أو تقييده فتسرية أحكام الحقيقة إلى المفهوم من باب اشتباه المفهوم بالمصداق (و أنت) خبير بفساد أصل الاستدلال و الإشكال عليه (اما فساد الإشكال) فلما ذكرنا سابقاً من أن المفهوم الاسمي القابل لأن يكون محمولا و محمولا عليه غير قابل للإنشاء (2) و أن المنشأ ليس إلّا النسبة الإيقاعية (نعم) إنشاء النسبة مصداق للطلب فانه عبارة عن التصدي نحو المراد و الإنشاء أيضاً نحو من التصدي فالإنشاء بنفسه مصداق للطلب لأن المنشأ هو مفهومه فالخلط


- في حيز الخطاب حسب إنظار عرف العامة و من الواضح ان الأغراض المترتبة على الواجبات ليست كذلك فلا مناص عن تعلق الوجوب النفسيّ بنفس الأفعال دون الأغراض المترتبة عليها فيصدق انها واجبة لا لوجوب امر آخر فلا إشكال‌

(1) مضافاً إلى ان كون جميع الواجبات الشرعية حسنة في ذواتها مع قطع النّظر عما يترتب عليها من المصالح ليكون وجوبها ناشئاً من حسنها الذاتي مما يقطع بعدمه فلا مجال لما اختاره صاحب الكفاية (قدس سره) أصلا

(2) تقدم الكلام في تحقيق معنى الإنشاء و في ان المعاني الحرفية قابلة لورود الإطلاق و التقييد عليها فراجع‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست