responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 137

و لو بواسطة القدرة على مقدمته فمن اشتاق إلى الصلاة في المسجد مثلا فحيث انها مقدورة فلا محالة يتحرك نحوها و يوجد مقدمتها بنفس التفاته إلى المقدمية و لا يحتاج إلى شي‌ء آخر غير الالتفات إلى المقدمية و المحرك الحقيقي هو إرادة الصلاة و إلّا فلا غرض له من إيجاد المقدمة و كون ذي المقدمة امرا متأخراً لا يوجب عدم إمكان تعلق الإرادة به بعد إمكان التحرك نحوه بإيجاد مقدمته و إذا كان تعلق الإرادة التكوينية به ممكنا فيمكن تعلق التشريعية به أيضاً للملازمة بينهما كما ذكر و اما إذا كان مقيدا بقيد غير اختياري فلا شبهة في تعلق الإرادة التكوينية به أيضا لكن لا بوصف الفعلية


- بقيد غير مقدور أو لم يكن مقيداً به امر ممكن و وقوعه بالوجدان يغنى عن الاستدلال لإثبات إمكانه و اما الإرادة بمعنى الاختيار أعني به إعمال النّفس قدرتها في الفعل أو الترك فيستحيل تعلقها بالأمر المتأخر مطلقاً سواء كان مقيداً بقيد غير مقدور أو لم يكن فان إعمال القدرة انما يمكن في ظرف إمكان صدور الفعل و من البديهي ان الأمر المتأخر و لو كان له مقدمات مقدورة يستحيل صدوره بالفعل فلا معنى لاعمال النّفس قدرتها في وجوده أو عدمه و قد ذكرنا في محله ان حركة العضلات انما نتبع الاختيار الّذي هو من افعال النّفس و لا تترتب على مجرد الشوق النفسانيّ بلغ ما بلغ من الشدة و القوة و عليه فما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من إمكان تعلق الإرادة بأمر متأخر مقدور بالقدرة على مقدمته و استحالة تعلقها بالمقيد بقيد غير مقدور في غير محله هذا في الإرادة التكوينية و اما الإرادة التشريعية فان أريد منها شوق المولى المتعلق بفعل الغير فإمكان تعلقها بأمر متأخر و ان كان واضحا إلّا انها بهذا المعنى خارجة عن محل البحث و ليست من الأحكام المجعولة و ان أريد منها إعمال المولى قدرته في الفعل و الترك فمن الضروري انها بهذا المعنى يستحيل تعلقها بفعل الغير سواء في ذلك المتأخر و غيره فان صدور الفعل أو تركه انما هو باختيار المكلف و خارج عن تحت قدرة المولى غالباً و لو فرض كونه تحت اختيار المولى كما في المولى الحقيقي و فرض مع ذلك تعلق اختياره به وجوداً أو عدما لما كان الفعل معه قابلا لتعلق التكليف به كما هو ظاهر نعم الإرادة بهذا المعنى قابلة لأن تتعلق بنفس التشريع الّذي هو فعل من افعال المولى و لا بأس بتسميتها إرادة تشريعية إلّا انه اصطلاح محض و الإرادة المتعلقة بالتشريع تكوينية لا محالة و ان أريد منها إيجاب المولى الّذي هو فعل من أفعاله فتسميته بالإرادة التشريعية و ان كانت لا تخلو عن وجه إلّا ان دعوى انها بمنزلة الإرادة التكوينية و تسرية أحكامها إليه بلا موجب بل اللازم-

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست