responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 138

و التحريك بل بوصف التقديرية و الإناطة (1) نظير القضايا الحقيقية و الوجدان أقوى شاهد بأن إرادة شرب الماء على تقدير العطش موجودة لكل ملتفت إلى مصلحة الشرب و لو في حال عدم العطش لكن تلك الإرادة التقديرية انما تكون فعلية


- ان ينظر إلى نفس الإيجاب بما هو و يبحث عن اعتبار شي‌ء و عدمه و بما انك عرفت فيما مر ان المجعول للمولى في موارد بعثه إلى شي‌ء انما هو اعتباره كون الفعل على ذمة المكلف و إبرازه في الخارج بمبرز تعرف ان تعلقه بما هو مقدور للمكلف في ظرفه بمكان من الإمكان من دون فرق في ذلك بين المقيد بقيد غير اختياري و غيره ضرورة ان العقل لا يعتبر في صحة الاعتبار المزبور إلّا إمكان صدور الفعل منه في ظرف مطلوبيته و لا فرق في ذلك بين كونه مقدوراً في ظرف الإيجاب و عدمه و دعوى ان تعلق الوجوب بالمقيد يقتضى تعلقه بنفس القيد أيضاً قد عرفت بطلانها فاتضح مما ذكرناه صحة القول بالواجب المعلق و ان تعلق الطلب بالأمر المتأخر سواء كان مقيداً بقيد غير مقدور أو لم يكن يستلزم اشتراط الوجوب بالقدرة المتأخرة عنه المقارنة للعمل في ظرفه‌

(1) لا يخفى ان الإرادة سواء أريد منها الشوق النفسانيّ أو اختيار النّفس للفعل أو الترك بما انها من الأمور التكوينية الخارجية لا تتصف بالتقديرية تارة و بالفعلية أخرى و انما تتصف بالوجود أو بالعدم فان ما تكون الإرادة منوطة به ان كان موجوداً فالإرادة فعلية و إلّا فهي معدومة نعم الاتصاف بالوجود التقديري انما يعقل في الأمور الاعتبارية فيصح ان يقال ان وجوب الحج مثلا ثابت في الشريعة على تقدير حصول الاستطاعة خارجاً و هذا النحو من الوجود الاعتباري يكون ثبوته بنفس الاعتبار و لو لم يكن في الخارج مستطيع بالفعل كما ان رفعه انما يكون بالنسخ لا بزوال الاستطاعة من المكلف مثلا و من هنا يتمسك باستصحاب بقاء الحكم في الشريعة ما لم يثبت نسخه و هذا الحكم الثابت لا يتصف بالفعلية الا بعد تحقق موضوعه بتمام قيوده في الخارج فعند ذلك يكون الحكم فعلياً و قابلا للدعوة إلى متعلقه و قد مر ما به يتضح الفرق بين الوجودين و يأتي له مزيد بيان في مبحث الاستصحاب التعليقي إن شاء الله و قد تحصل مما ذكرناه استحالة اتصاف الإرادة بالوجود التقديري و ان ما هو الموجود عند الالتفات إلى مصلحة شرب الماء على تقدير حصول العطش مثلا انما هو الشوق إلى الشرب المقيد بحال العطش و هو فعلى لا تقديري و اما اختيار الشرب المعبر عنه بالإرادة أحياناً فهو غير موجود بالفعل أصلا نعم علم الملتفت إلى تحقق الشرب حال العطش موجود بالفعل إلّا انه فعلى لا تقديري‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست