responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 124

دعوة الأمر غرضاً من نفسه لانقلاب المعنى الحرفي اسمياً غير صحيح أيضاً فانا إذا فرضنا ان طبع الأمر التعبدي و ذاته يقتضى عدم سقوطه إلّا بقصد التقرب و فرضنا ان المصلحة الداعية للأمر لا تترتب على نفس الفعل بل على إتيانه بقصد التقرب فلا يحتاج المولى إلى جعل آخر بل يكتفي بهذا السنخ من الأمر الّذي هو بمقتضى طبعه لا يسقط إلّا بقصد التقرب و لا يلزم الانقلاب المذكور أصلا نعم قد عرفت ان الصغرى ممنوعة لكنه على تقدير تسليمها لا مناص عن الالتزام بلزوم قصد التقرب في مقام الامتثال عند إحراز كون الأمر كذلك و أما إذا شك في ذلك فالظاهر من عبارة العلامة الأنصاري (قده) في الرسائل و المنسوب إلى مجلس بحثه هو جريان الاشتغال دون البراءة للشك في حصول الغرض من الأمر بعد فرض لزوم إسقاطه و قد حكى انه أورد عليه (قده) في مجلس البحث بان الغرض على تقدير وجوده و ان كان لازم التحصيل لكن الشك في أصل وجوده فيدفع بالأصل فأجاب (قده) بأنه لا إشكال في وجود الغرض في الأمر إلّا ان الشك في كونه بحيث يسقط من دون التعبد أولا فيكون المقام من قبيل دوران الأمر بين المتباينين فلا بد من الاحتياط و التحقيق ان هذا الجواب على تقدير صدوره منه (قده) فهو في غير محله فان الغرض من الأمر على كل تقدير هو وجود المأمور به قطعاً و قصد التقرب به قيد زائد على وجود المأمور به إذا كان عبادة فإذا شككنا في الزائد و ان الغرض بحيث يزيد على وجود المأمور به فالمرجع هي البراءة لرجوع الشك فيه إلى الشك بين الأقل و الأكثر نعم (1) لو علمنا بزيادة الغرض على وجود المأمور به و لزوم التعبد بالأمر و شككنا في كيفية التعبد من لزوم قصد الوجه و التمييز و غير ذلك و لم يكن لنا دليل على عدم‌


(1) بل التحقيق انه إذا شككنا في اعتبار قصد الوجه أو التمييز أو غيرهما بعد العلم بكون المأمور به عبادة لا يسقط امرها إلّا بقصد القربة فالمرجع هي البراءة اما على ما حققناه من إمكان أخذ قصد القربة و ما يحذو حذوه في المأمور به شرعاً فالامر واضح و اما بناء على ان الفرق بين التعبدي و التوصلي انما نشأ من اختلاف الأغراض من دون ان يكون قصد القربة مأموراً به شرعاً فلان القدر المتيقن كونه غرضاً من الأمر انما هو نفس وجود المأمور به مع قصد التقرب به و اما الزائد على ذلك فدخله في الغرض مشكوك فيه فيرجع معه إلى البراءة كما كان الحال كذلك عند الشك في كون الواجب توصلياً أو تعبدياً

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست