responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 123

فان اكتفاء الشارع من لوازم حكمه برفع الجزئية ظاهراً لا من آثار نفس عدم الجزئية واقعاً فجعل الشارع لعدم الجزئية يتوقف على جعل آخر و هو الاكتفاء و من المفروض انه لا دليل عليه الا نفس هذا الجعل نعم لو دل دليل بالخصوص و لو بلسان الأصل على عدم جزئية السورة مثلا و فرضنا عدم أثر آخر لنفي الجزئية فلا بد من القول باكتفاء الشارع بفاقدها صونا لكلام الحكيم عن اللغوية و أين ذلك مما إذا كان الدليل عاماً و شاملا لموارد لا تحصى و بالجملة المدعى هو قصور الدليل عن إثبات الملازمات لا عدم إمكان التعبد بالملازمات كما سيجي‌ء توضيح ذلك في باب الاستصحاب إن شاء الله تعالى بقي الكلام فيما إذا كان الفارق بين التوصلية و التعبدية هو الغرض من الأمر لا الجعل الثاني كما هو المختار و لا الغرض بمعنى المصلحة في المأمور به و قد ذكرنا سابقاً عدم صحة هذا المبنى في نفسه صغرى و كبرى اما بحسب الصغرى فلما ذكرناه من انه يتم على مذهب صاحب الجواهر (قده) من لزوم قصد الأمر بالخصوص و اما على ما هو التحقيق من جواز الاكتفاء بكل داع قربي فليس هناك امر يكون الغرض منه دعوة نفسه بالفعل قطعاً و اما بحسب الكبرى فقد استشكلنا فيه سابقاً بأنه على فرض تسليم ان يكون غرض المولى من امره دعوة نفس الأمر لا ملزم بجري العبد على طبق هذا الغرض عقلا بعد إتيان المأمور به خارجاً إلّا ان (التحقيق) صحة الكبرى بعد فرض صحة الصغرى لما عرفت سابقاً من ان تمام الواجبات الجعلية تنتهي بالاخرة إلى واجب واحد منجعل في نفسه و هو لزوم إطاعة المولى و إسقاط امره فإذا لم يكن الغرض (1) من الأمر الا نفس حصول المأمور به فالعقل يلزم بإيجاد المأمور به فقط و اما إذا فرضنا ان الغرض من الأمر هو التعبد و جعله داعياً فهذا الأمر لا يسقط و لا يمكن إطاعته اللازمة بحكم العقل إلّا بإتيان المأمور به عبادياً و منه يظهر ان ما ذكرناه سابقاً من استلزام كون‌


(1) قد مر ان الغرض من الأمر لا بد و ان يكون شيئاً يترتب على نفس الأمر دائماً و ليس ذلك إلّا إمكان كونه داعياً إلى المأمور به في الخارج على تقدير وصوله إليه ففرض ان الغرض من الأمر تارة يكون مجرد وجود المأمور به في الخارج و أخرى يكون التعبد به و جعله داعياً إلى العمل فرض غير مطابق للواقع و قد تقدم ما هو مقتضى التحقيق من بيان الفرق بين الواجب التعبدي و التوصلي‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست