اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 99
و إن ثقب الدم الكرسف و لم يسل، صلت صلاة الليل و صلاة الغداة بغسل، و سائر الصلوات بوضوء.
و إن ثقب [1] الدم الكرسف و سال، صلت صلاة الليل و صلاة الغداة بغسل، و الظهر و العصر بغسل، تؤخر الظهر قليلا و تعجل العصر، و تصلي المغرب و العشاء الآخرة بغسل واحد، تؤخر المغرب قليلا و تعجل العشاء الآخرة إلى أيام حيضها، فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة، و متى [2] اغتسلت على ذلك حل لزوجها أن يأتيها [1] [3].
و إذا أرادت الحائض الغسل من الحيض فعليها أن تستبرئ، و الاستبراء:
أن تدخل قطنة، فإن كان هناك دم خرج و لو كان مثل رأس الذباب، فإن خرج لم تغتسل، و إن لم يخرج اغتسلت [4].
[1] ظاهر كلامه(رحمه الله) حرمة إتيانها قبل الغسل، و نسب المجلسي ذلك إلى المصنف في البحار:
81- 79، إلا أن المصنف(رحمه الله) صرح في المقنع: 322: جواز الوطء للشبق بعد غسل فرجها، و سيأتي جواز ذلك أيضا للمستعجل في ص 264. و ذكر العلامة في المختلف: 35: «أن المشهور كراهة وطئها بعد انقطاع الحيض قبل الغسل»، و بمثله ذكر المجلسي في البحار المتقدم عن أكثر علمائنا، و قال: و ذهب الطبرسي إلى أن حل وطئها مشروط بأن تتوضأ أو تغسل فرجها.
[3] عنه البحار: 81- 80 ضمن ح 1، و في ص 92 ضمن ح 2 عن فقه الرضا: 192 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 50 عن رسالة أبيه، و في المقنع: 48 إلى قوله: «تركت الصلاة». و في التهذيب:
1- 166 ح 50، و ص 167 ح 51، و الاستبصار: 1- 136 ح 3 و ح 4 بمعنى ذيله، عنهما الوسائل:
2- 326- أبواب الحيض- ب 27 ح 6 و ح 7.
[4] عنه البحار: 81- 81 ضمن ح 1. فقه الرضا: 193، و الفقيه: 1- 53 ذيل ح 12 مثله. و في الكافي:
3- 80 ح 2، و التهذيب: 1- 161 ح 32 باختلاف في بعض ألفاظه، و في الكافي: 3- 80 ح 1 و ح 3، و المقنع: 49 بمعناه، و في الوسائل: 2- 308- أبواب الحيض- ب 17 ح 1- ح 3 عن الكافي، و التهذيب.
اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 2 صفحة : 99