responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 98

17 باب غسل الحيض

أقل أيام الحيض ثلاثة أيام [1]، و أكثرها عشرة أيام [2].

فإن رأت الدم [3] يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض، ما لم تر الدم ثلاثة أيام متواليات، و عليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم أو اليومين [4].

فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام، و تغتسل يوم حادي عشر [5] و تحتشي، فإن لم يثقب الدم الكرسف [6] صلت صلاتها كل صلاة بوضوء.


[1] ليس في «ب» و «ج».

[2] عنه البحار: 81- 80 صدر ح 1. فقه الرضا: 191، و الكافي: 3- 75 ح 2، و المقنع: 47، و الخصال: 606 ضمن ح 9، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 2- 122 ضمن ح 1 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 50 عن رسالة أبيه، و في ص 55 ضمن ح 19، و في التهذيب: 1- 156 ح 18 و ح 19، و الاستبصار: 1- 130 ح 1 و ح 2 باختلاف في ألفاظه، عن معظمها الوسائل: 2- 293- أبواب الحيض- ضمن ب 10.

[3] ليس في «د».

[4] عنه البحار: 81- 80 ضمن ح 1، و في المستدرك: 2- 12 ح 1 عنه و عن فقه الرضا: 192 مثله، و كذا في الفقيه: 1- 50 ذيل ح 4 عن رسالة أبيه. و في الكافي: 3- 76 ضمن ح 5، و التهذيب:

1- 158 ضمن ح 24 باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: 2- 299- أبواب الحيض- ب 12 ح 2.

[5] «عشرة» ج، د، البحار.

[6] بزيادة «و لم يسل» د. و الكرسف: القطن «القاموس المحيط: 3- 274».

اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست