responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 97

و لا يدخل الجنب و الحائض المسجد إلا مجتازين، و لهما أن يأخذا منه، و ليس لهما أن يضعا فيه شيئا [1]، لأن ما فيه لا يقدر ان على أخذه من غيره، (و هما قادران على وضع ما معهما في غيره) [2] [3].

و إن احتملت في مسجد من المساجد فاخرج منه و اغتسل، إلا أن يكون احتلامك في المسجد الحرام أو في مسجد (رسول الله) [4] (صلى الله عليه و آله و سلم)، فإنك إذا [5] احتلمت في أحد هذين المسجدين، تيممت و خرجت، و لم تمش فيهما إلا متيمما [6].

و الجنب إذا عرق في ثوبه، فإن كانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه، و إن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه [7].


[1] ليس في «ب».

[2] ليس في «ب» و «البحار».

[3] عنه البحار: 81- 73 ضمن ح 60، و الجواهر: 3- 49 صدره. فقه الرضا: 85، و الفقيه: 1- 48 ذيل ح 13 مثله، و كذا في المقنع: 41 من قوله: «و لهما أن يأخذا». و في تفسير العياشي: 1- 243 ح 138، و علل الشرائع: 288 ح 1، و التهذيب: 1- 397 ح 56 نحوه، و في الكافي: 3- 51 ح 8، و ص 106 ح 1 نحو ذيله، عن بعضها الوسائل: 2- 213- أبواب الجنابة- ب 17 ح 1 و ح 2، و ص 340- أبواب الحيض- ب 35 ح 1.

[4] «الرسول» ج، البحار.

[5] «إن» د.

[6] عنه البحار: 81- 73 ضمن ح 60. فقه الرضا: 85، مثله، و في الكافي: 3- 73 ح 14، و التهذيب:

1- 407 ح 18 باختلاف في ألفاظه، عنهما الوسائل: 2- 205- أبواب الجنابة- ب 15 ح 3 و ح 6.

[7] عنه البحار: 81- 73 ذيل ح 60. فقه الرضا: 84، و الفقيه: 1- 40 ذيل ح 5 مثله، و كذا في المقنع:

43 نقلا عن رسالة أبيه. و في مناقب ابن شهر آشوب: 4- 414، و الذكرى: 14 باختلاف في اللفظ، و يؤيد صدره ما في الكافي: 3- 52 ح 3، و التهذيب: 1- 268 ح 74، و الاستبصار:

1- 185 ح 2، عن بعضها الوسائل: 3- 444- أبواب النجاسات- ضمن ب 27. و في البحار:

80- 117 ذيل ح 5، و ص 118 ح 6 عن المناقب.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست