الجنابة [1].
فإذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما [2].
و من اغتسل لغير [3] جنابة فليبدأ بالوضوء، ثم يغتسل [4]، و لا يجزيه الغسل عن الوضوء، (لأن الغسل) [5] سنة و الوضوء فريضة، و لا تجزي سنة عن فريضة [6] [7].
16 باب غسل الجنابة
إذا أردت الغسل من الجنابة فاجهد [8] أن تبول، ليخرج ما بقي في إحليلك
[1] عنه البحار: 81- 32 ضمن ح 11، و المستدرك: 1- 476 ضمن ح 2. عيون أخبار الرضا (عليه السلام):
2- 121 ضمن ح 1 باختلاف في ألفاظه، عنه الوسائل: 2- 316- أبواب الحيض- ب 23 ح 4، و البحار: 81- 9 ذيل ح 10.
[2] عنه البحار: 81- 32 ضمن ح 11، و المستدرك: 1- 476 ضمن ح 2. فقه الرضا: 82، و الفقيه:
1- 46 باختلاف في ألفاظه. و انظر الكافي: 3- 154 ح 1، و التهذيب: 1- 432 ح 29، و الاستبصار: 1- 194 ح 2، عنها الوسائل: 2- 539- أبواب غسل الميت- ب 31 ح 1.
[3] «بغير» ب.
[4] عنه البحار: 81- 32 ضمن ح 11، و المستدرك: 1- 476 ضمن ح 2. فقه الرضا: 82، و الفقيه:
1- 46 مثله، و كذا في المختلف: 34 نقلا عن المصنف. و في الكافي: 3- 45 ح 13، و التهذيب:
1- 139 ح 82، و الاستبصار: 1- 126 ح 3 بمعناه، عنها الوسائل: 2- 248- أبواب الجنابة- ب 35 ح 1.
[5] «لأنه» ب.
[6] «فرض» ب، د، البحار.
[7] عنه البحار: 81- 32 ذيل ح 11، و المستدرك: 1- 476 ذيل ح 2. فقه الرضا: 82، و الفقيه:
1- 46 مثله.
[8] «فاجتهد» ج.