responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 92

الجنابة [1].

فإذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما [2].

و من اغتسل لغير [3] جنابة فليبدأ بالوضوء، ثم يغتسل [4]، و لا يجزيه الغسل عن الوضوء، (لأن الغسل) [5] سنة و الوضوء فريضة، و لا تجزي سنة عن فريضة [6] [7].

16 باب غسل الجنابة

إذا أردت الغسل من الجنابة فاجهد [8] أن تبول، ليخرج ما بقي في إحليلك


[1] عنه البحار: 81- 32 ضمن ح 11، و المستدرك: 1- 476 ضمن ح 2. عيون أخبار الرضا (عليه السلام):

2- 121 ضمن ح 1 باختلاف في ألفاظه، عنه الوسائل: 2- 316- أبواب الحيض- ب 23 ح 4، و البحار: 81- 9 ذيل ح 10.

[2] عنه البحار: 81- 32 ضمن ح 11، و المستدرك: 1- 476 ضمن ح 2. فقه الرضا: 82، و الفقيه:

1- 46 باختلاف في ألفاظه. و انظر الكافي: 3- 154 ح 1، و التهذيب: 1- 432 ح 29، و الاستبصار: 1- 194 ح 2، عنها الوسائل: 2- 539- أبواب غسل الميت- ب 31 ح 1.

[3] «بغير» ب.

[4] عنه البحار: 81- 32 ضمن ح 11، و المستدرك: 1- 476 ضمن ح 2. فقه الرضا: 82، و الفقيه:

1- 46 مثله، و كذا في المختلف: 34 نقلا عن المصنف. و في الكافي: 3- 45 ح 13، و التهذيب:

1- 139 ح 82، و الاستبصار: 1- 126 ح 3 بمعناه، عنها الوسائل: 2- 248- أبواب الجنابة- ب 35 ح 1.

[5] «لأنه» ب.

[6] «فرض» ب، د، البحار.

[7] عنه البحار: 81- 32 ذيل ح 11، و المستدرك: 1- 476 ذيل ح 2. فقه الرضا: 82، و الفقيه:

1- 46 مثله.

[8] «فاجتهد» ج.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست