responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 91

و روي [1] أن من قصد مصلوبا فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة [2].

و روي أن من قتل وزغا فعليه الغسل، و العلة [3] في ذلك، أنه يخرج من الذنوب فيغتسل [4] منها [5].

و كل غسل (من هذه [6] الأغسال) [7] فيه وضوء، إلا غسل الجنابة [8]، لأن كل غسل سنة، إلا غسل الجنابة فإنه فريضة [9]، و غسل الحيض فريضة مثل غسل [10]


[1] «و قد روي» د.

[2] عنه المستدرك: 2- 515 ذيل ح 1، و في البحار: 81- 23 ذيل ح 31، و كشف اللثام: 1- 12 عنه و عن الفقيه: 1- 45 ح 4 مثله، و في الوسائل: 3- 332- أبواب الأغسال المسنونة- ب 19 ح 3 عن الفقيه، و في المختلف: 29 عن المصنف مثله.

حمله العلامة على الاستحباب الشديد.

[3] نسب المصنف التعليل في الفقيه إلى بعض مشايخه.

[4] «فليغتسل» د.

[5] عنه كشف اللثام: 1- 12 صدره، و ص 13 ذيله، و المستدرك: 2- 515 صدر ح 1 صدره، و الجواهر 5- 58 ذيله و في البحار: 81- 10 ذيل ح 11 عنه، و عن الفقيه: 1- 44 ح 3 صدره، و في ص 45 من الفقيه المذكور عن بعض مشايخه ذيله. و في بصائر الدرجات: 353 ضمن ح 1، و الكافي: 8- 232 ضمن ح 305، و الاختصاص: 301، و دلائل الإمامة: 99 ضمن حديث، و الخرائج: 1- 284 ضمن ح 17 نحوه، عن بعضها الوسائل: 3- 332- أبواب الأغسال المسنونة- ب 19 ح 1 و ح 2. و في الذكرى: 24 نقلا عن المصنف بمعناه.

[6] ليس في «ب».

[7] ما بين القوسين ليس في «البحار» و «المستدرك».

[8] عنه البحار: 81- 32 صدر ح 11، و المستدرك: 1- 476 صدر ح 2. فقه الرضا: 82 باختلاف يسير، و كذا في الكافي: 3- 45 ح 13، و التهذيب: 1- 139 ح 82، و ص 143 ح 94، و ص 303 ح 49، و الاستبصار: 1- 126 ح 3، عنها الوسائل: 2- 248- أبواب الجنابة- ب 35 ح 1 و ح 2.

و في عوالي اللآلي: 2- 203 ح 110 نحوه. و انظر الفقيه: 1- 46.

[9] عنه البحار: 81- 32 ضمن ح 11، و المستدرك: 1- 476 ضمن ح 2. فقه الرضا: 82، و الفقيه:

1- 46 نحوه، و في الفقيه: 1- 60 ضمن ح 12، و التهذيب: 1- 109 ضمن ح 17 بمعناه، عنهما الوسائل: 2- 173- أبواب الجنابة- ب 1 ح 1 و ح 9.

[10] ليس في «المستدرك».

اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست