responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 77

مرات) [1] [2].

فإذا صب الماء على يده للاستنجاء فليقل: الحمد لله الذي جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا [3]، و يبدأ بذكره و يصب عليه [4] من الماء مثلي [5] ما (عليه من) [6] البول [7] يصبه مرتين [8]، هذا أدنى ما يجزي [9]، ثم يستنجي من الغائط، و يغسل حتى ينقى ما ثم [10] [11].


[1] ما بين القوسين ليس في «البحار».

[2] عنه البحار: 80- 208 صدر ح 19. الفقيه: 1- 21 باختلاف يسير. و انظر التهذيب: 1- 20 ح 50، و الاستبصار: 1- 94 ح 13، عنها الوسائل: 1- 282- أبواب نواقض الوضوء- ب 13 ح 2، و انظر ص 320- أبواب أحكام الخلوة- ب 11.

[3] عنه البحار: 80- 208 ضمن ح 19، و المستدرك: 1- 254 ح 12. الفقيه: 1- 21 مثله، و في ص 26 ضمن ح 1، و فقه الرضا: 69 ضمن حديث، و المحاسن: 45 ضمن ح 61، و الكافي: 3- 70 ضمن ح 6، و ثواب الأعمال: 31 ضمن ح 1، و أمالي الصدوق: 445 ضمن ح 11، و المقنع: 10 ضمن حديث، و التهذيب: 1- 53 ضمن ح 2 باختلاف يسير، عن معظمها الوسائل: 1- 401- أبواب الوضوء- ب 16 ح 1، و البحار: 80- 318 ح 12.

[4] ليس في «ب».

[5] «مثل» ب.

[6] «على البول» ب.

[7] عنه البحار: 80- 208 ضمن ح 19، و في الجواهر: 2- 20 عنه و عن الفقيه: 1- 21 مثله، و كذا في التهذيب: 1- 35 ح 32، و الاستبصار: 1- 49 ح 1، عنهما الوسائل: 1- 344- أبواب أحكام الخلوة- ب 26 ح 5. و انظر الكافي: 3- 20 صدر ح 7، و التهذيب: 1- 249 صدر ح 1.

[8] عنه البحار: 80- 208 ضمن ح 19. الفقيه: 1- 21 مثله. و في الكافي: 3- 20 صدر ح 7، و التهذيب: 1- 249 صدر ح 1 نحوه، عنهما الوسائل: 1- 343- أبواب أحكام الخلوة- ب 26 ح 1.

[9] عنه البحار: 80- 208 ضمن ح 19، و في الجواهر: 2- 20 عنه و عن الفقيه: 1- 21 مثله، و كذا في التهذيب: 1- 35 ح 32، و الاستبصار: 1- 49 ح 1، عنهما الوسائل: 1- 344- أبواب أحكام الخلوة- ب 26 ح 5. و انظر الكافي: 3- 20 صدر ح 7، و التهذيب: 1- 249 صدر ح 1.

[10] يعني ما هناك من محل النجاسة «مجمع البحرين: 1- 324- ثمم».

[11] عنه البحار: 80- 208 ضمن ح 19. الفقيه: 1- 21 مثله. الكافي: 3- 17 صدر ح 9، و التهذيب: 1- 28 صدر ح 14 نحوه، عنهما الوسائل: 1- 322- أبواب أحكام الخلوة- ب 13 ح 1.

اسم الکتاب : الهداية في الأصول و الفروع المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 2  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست